responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 357

ثم الظاهر (1) أيضا أنّ المسألة عقلية و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه لا لفظية كما ربما (2) يظهر من صاحب المعالم؛ حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث، مضافا الى [أنّه‌] ذكرها في مباحث الألفاظ، ضرورة أنّه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى.

العلمين عليه، و قد عرفت إمكان تداخل العلوم في بعض المسائل، بل يمكن أن تكون من المبادي التصديقية للعلم كما التزم به بعضهم، أو من المبادي الأحكامية كما عن شيخنا البهائي (رحمه اللّه).

(1) هذا هو الكلام في الأمر الثاني بعد تبيّن أنّ المسألة اصولية في الأمر الأول، يقع البحث في أنّه: من أيّ قسم من أقسام المسألة الاصولية؟ ذكر: أنّ المسألة عقلية و أنّ المبحوث عنه هو الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدم استقلاله و الأدلّة العقلية على قسمين: المستقلّات العقلية؛ كالتحسين و التقبيح العقليين و لا مانع من تسميتها بوجدانيات العقل، و الملازمات العقلية و لا بأس بتسميتها بإدراكيّات العقل و المسألة من القسم الثاني، فالتعبير بالمتن (في استقلال العقل) حشو بل مخلّ، فالمسألة من الملازمات العقلية.

(2) وجه الظهور على ما في المتن أمران أحدهما: أنّه استدل على مدّعاه و هو:

نفي الوجوب بانتفاء الدلالات الثلاث مع أنّها دلالات وضعيّة لفظية، و ثانيهما:

أنّه ذكر المسألة في ضمن مباحث الألفاظ، أقول: استشهاده، الأوّل لا بأس به و إن كان في استشهاده الثاني إشكالا لأنّه لم يفرد في المعالم بحثا عن الملازمات العقلية حتى يذكرها فيه، إلّا أنّ الاستشهاد الأول صحيح و مأخوذ من تقريرات الشيخ (قدّس سرّه) فإنّه إذا كانت الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست