responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 349

تذنيبان: الأوّل: (1) لا ينبغي توهّم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ فإنّه لا يكون موافقة للأمر فيها و بقي الأمر بلا موافقة أصلا و هو أوضح من أن يخفى، نعم (2) ربّما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال أو على مقدار منها و لو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منه،

التذنيبان‌

التذنيب الأوّل [الاجزاء فى القطع بالامر خطأ]

(1) هذا التذنيب لبيان حكم القطع عند انكشاف خلافه و تبيّن أنّه كان جهلا مركّبا من حيث الإجزاء و عدمه كما إذا قطع بطهارة ثوب أو قطع بوجوب صلاة الجمعة ثم انكشف خطأه ذكر (قدّس سرّه): أنّه غير مجز، و هذا لا ريب فيه؛ لما سيأتي من أنّ حجيّة القطع ذاتية و لازمه كونه معذّرا عند الخطأ و منجّزا عند الإصابة و معذّريته لازمة ما دام موجودا فإذا زالت فهي أيضا تزول فتجب الإعادة مع بقاء الوقت و القضاء مع فوات الوقت؛ لعدم الإتيان بالمأمور به و بقاء الأمر بلا موافقة لا حقيقة لعدم الإتيان بالمأمور به الواقعي و لا تنزيلا لعدم الإتيان بالاضطراري و أنّما تخيّل الأمر.

(2) ذكر في هذا الاستدراك أنّه يستثنى صورتان من القول بعدم الإجزاء في صورة تبيّن خطأ العلم؛ إحداهما: ما إذا علم بأنّ ما أتى به في حال القطع كانت مصلحته بمقدار ما للواقع مصلحة (و أنّما قيّده بحال القطع احترازا عمّا لو كانت مصلحته بمقدار الواقع مطلقا فإنّه يكون في الفرض عدلا لما هو في الواقع و يكون من قبيل الواجب التخييري و هو خلاف الفرض)، و الثانية: ما إذا كانت مصلحة أنقص من الواقع إلّا أنّه لا يمكن استيفاء الباقي مطلقا، و حينئذ لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي فلا محالة يكون مجزيا.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست