responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 339

المقام الثاني: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه و التحقيق: (1) إنّ ما كان منه في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة الى كلّ ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي، فإنّ دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبيّنا لدائرة الشرط، و أنّه أعمّ من الطهارة الواقعية و الظاهرية، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، و هذا بخلاف‌

[المقام الثانى: فى اجزاء الاتيان بالمامور به بالامر الظاهرى‌]

المقام الثالث‌ (1) المقصود من الحكم الظاهري هنا ما يشمل الدليل الاجتهادي و الأصل العملي أي ما يقابل الحكم الواقعي النفس الأمري الّذي يكون مشتركا بين العالم و الجاهل، لا الحكم الظاهري المستفاد من الأصل العملي أي الحكم الثابت لمن كان جاهلا بالحكم.

و ليعلم: أنّا نتكلم عن إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي بناء على ما هو الصحيح: من جعل الإمارات على نحو الطريقية المحضة لا على القول بالسببية؛ إذ لا يعقل الإجزاء حينئذ أمّا بناء على تصويب الأشعري فواضح فإنّه لا معنى لانكشاف الخلاف على ذاك المبنى فضلا عن عدم الإجزاء، و أمّا بناء على تصويب المعتزلي فإنّه و إن فرض فيه وجود حكم سابق عن قيام الإمارة أو الأصل إلّا أنّ ذلك الحكم يكون مغيّا بقيام الإمارة، و معه يرتفع ذلك الحكم و حينئذ لا وجه للقول بالإجزاء بل هو من قبيل تبدّل الموضوع، و أمّا بناء على المصلحة السلوكية فإنّ ارتفاع الجهل إن كان في الوقت وجبت‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست