responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 332

الموضع الثاني: و فيه مقامان المقام الأوّل: في أنّ (1) الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة و في خارجه قضاء أو لا يجزي؟ تحقيق (2) الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة: في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء و بيان ما هو قضية كلّ منها من الإجزاء و عدمه، و اخرى: في تعيين ما وقع عليه فاعلم: أنّه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة و كافيا فيما هو المهمّ و الغرض، و يمكن أن لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شي‌ء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن و ما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب‌

[الموضع الثانى‌]

[المقام الاول اجزاء الاتيان بالمامور به بالامر الاضطرارى عن الامر الواقعى‌]

المقام الثاني‌ (1) المقصود كما في المتن (و العبارة لا تخلو من إشكال): أنّ الإتيان بالمأمور به الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به الواقعي الأوّلي إعادة إن كان الوقت باقيا و قضاء في خارج الوقت أم لا؟

(2) يقع الكلام في موضعين أحدهما: مقام الثبوت و ثانيهما: مقام الإثبات أمّا الموضع الأوّل فإنّ الأمر الاضطراري في مرحلة الثبوت له صور أربعة؛ لأنّ المكلّف به إمّا أن يكون وافيا بالغرض و تمام مصلحة المكلّف به بالأمر الواقعي أي يكون الاختيار و الاضطرار من قبيل تعدّد الموضوع كالسفر و الحضر فالصلاة مع التيمم للعاجز عن الطهارة المائية كالصلاة مع الوضوء أو الغسل للقادر عليهما من جهة الوفاء بالغرض و إمّا أن لا يكون وافيا بأن تبقى من المصلحة شيئا، و الصورة الثانية على نحوين. لأنّه إمّا أن يكون استيفاء ما تبقى‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست