responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 329

لو اكتفى به كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فإنّ (1) الأمر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد و لذا لو أهرق الماء و اطّلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانيا كما إذا لم يأت به أولا؛ ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي اليه و إلّا لما أوجب حدوثه فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأوّل بدلا عنه، نعم فيما كان الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض فلا يبقى موقع لتبديل كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه، بل لو لم يعلم أنّه من أيّ القبيل فله التبديل باحتمال أن لا يكون علّة فله إليه سبيل.

الامتثال بعد الامتثال، و إن لم يكن علّة تامّة لذلك فلا مانع من الإتيان بفرد آخر أحسن من الفرد الأوّل أو المساوي له، لا منضمّا الى الفرد الأوّل على نحو يكون مجموع الفردين متعلّقا للأمر فإنّه تشريع غير جائز، نعم يجوز الانضمام في الأفراد الدفعية لانطباق صرف الوجود عليه، كما ينطبق على الفرد الواحد فيكون المجموع مصداقا للمأمور به كما إنّ الفرد الواحد أيضا مصداق له، و قد أعاد مثاله هنا و هو: ما إذا طلب المولى من العبد الماء للشرب أو التوضّي و قد أحضر العبد ماء فإنّه قبل الشرب أو التوضّي يجوز للعبد تبديله بماء آخر، و إن كان لو لم يأت بالثاني كان الأول وافيا بالغرض لو اكتفى به.

(1) المراد من حقيقة الأمر الطلب الّذي في نفس المولى و من ملاكه مصلحته مثل: رفع عطش المولى في المثال الّذي ذكره، و القول ببقائهما تخرّص للغيب، و الشاهد الّذي ذكره و هو: إراقة الماء، لا شهادة له فإن كانت الإراقة في يد العبد فإنّه لم يتحقق منه امتثال بعد، و إن كانت عند المولى فهو أوّل الكلام. و بالجملة:

أنّك عرفت الإشكال على المتن من قبل سيدنا الاستاذ، كما عرفت عدم تمامية كلامهما فأنّ اللازم على العبد بحكم العقل هو الامتثال لا تحصيل غرض المولى و

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست