responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 326

رابعها: (1) الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرّة و التكرار لا يكاد يخفى فإنّ البحث (2) هاهنا في أنّ الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا بخلافه في تلك المسألة فإنّه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة اخرى، نعم كان (3) التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء لكنّه لا بملاكه و هكذا (4)

رابعها الفرق بين هذه المسألة و مسالة المرة و التكرار

(1) هذه المقدّمة لدفع توهّمين أحدهما: أنّه قد يتوهّم عدم الفرق بين المسألة و مسألة المرّة و التكرار و إنّ القول بالإجزاء في المسألة هو القول بالمرّة، كما إنّ القول بعدم الإجزاء هو القول بالتكرار، و ثانيهما: أنّه قد يتوهم مساواة المسألة مع مسألة تبعيّة القضاء للأداء، فالقول بالإجزاء مساوق مع القول بعدم التبعية و القول بعدم الإجزاء مساوق مع القول بالتبعية في تلك المسألة.

(2) هذا هو دفع التوهم الأوّل و هو: أنّ البحث هنا في أنّ الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا و يكتفى به أي إنّ العقل هل يرى الملازمة بين الإتيان بالمأمور به و الإجزاء (الكفاية) أم لا؟ بخلاف البحث هناك فإنّه في مفاد الصيغة و تعيين ما هو المأمور به بحسب دلالة الصيغة، فالبحث في مسألتنا عقلي و في تلك المسألة لفظي.

(3) ذكر في هذا الاستدراك: أنّ المسألتين متوافقتان عملا لا ملاكا؛ فالقول بالمرّة يوافق القول بالإجزاء و القول بالتكرار موافق عملا مع القول بعدم الإجزاء إلّا أنّ مجرّد التوافق العملي بين المسألتين مع أنّ كلا منهما يكون بملاك يخصه لا يوجب اتحادهما.

(4) هذا هو دفع التّوهم الثاني و هو بنحو الدفع الأول و هو: إنّ البحث في مسألتنا عقلي و في مسألة التبعية يكون لفظيا و في دلالة الصيغة و إنّ الأمر بفعل في وقت هل يدلّ على وجوب إتيانه فيما بعد الوقت إن فاته العمل في الوقت‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست