responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 325

ثالثها: (1) الظاهر أنّ الإجزاء هنا بمعناه لغة و هو: الكفاية و إن كان يختلف ما يكفى عنه فإنّ (2) الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي فيسقط به التعبّد به ثانيا و بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء، لا إنّه يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى إسقاط التعبّد أو القضاء فإنّه بعيد جدّا.

لو عند ارتفاع العذر أم يكون مقيّدا بحال العذر فقط؟ فلا محالة يكون الاقتضاء بمعنى الكشف و الدلالة، و لعلّه لأجله أمر بالفهم.

[ثالثها معنى الاجزاء]

(1) هذه المقدّمة في تفسير الإجزاء و في هذا المقدمات الثلاث يتبيّن المراد من ثلاث كلمات جاءت في العنوان (الوجه و الاقتضاء و الإجزاء)، فلو جمعها في مقدّمة واحدة كان أحسن و ذكر في تفسير الإجزاء تبعا للتقريرات: أنّ معناه لغة و عرفا: الكفاية لا (سقوط التعبّد به ثانيا و لا سقوط القضاء)، و إن تضمن كلّ منهما بعض العبائر، نعم هما من لوازم المعنى العرفي الّذي ذكرناه.

(2) أي إنّ الكفاية الّتي هي معنى الإجزاء تختلف فإنّ الكفاية في الإتيان بالمأمور به الواقعي بمعنى: أنّ بإتيانه يسقط التعبّد به ثانيا؛ لحصول الامتثال و الامتثال بعد الامتثال محال، و هي في الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي بمعنى: أنّ بإتيانه يسقط القضاء و لهذا ذكرنا في التعليق السابق:

أنّهما من لوازم المعنى العرفي و اشتبه الأمر على بعض الأعلام و زعم أنّهما معناه.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست