responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 323

ثانيها: (1) الظاهر إنّ المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلّية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة و لذا نسب الى الإتيان لا الى الصيغة، إن قلت: (2) هذا أنّما يكون كذلك بالنسبة الى أمره و أمّا بالنسبة الى أمر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة الى الأمر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده.

الشرائط، مع عدم الفرق بينه و بين سائر الشرائط و الأجزاء، فبهذه المناقشات يثبت عدم صحّة التفسير الأخير و يبقى التفسيران، و تفسير الشيخ (رحمه اللّه) أحسن من تفسير الماتن (رحمه اللّه).

[ثانيها معنى الاقتضاء]

(1) هذا الأمر لبيان المراد من الاقتضاء المذكور في العنوان ذكر: أنّ المراد منه هو الاقتضاء في العلّية و التأثير أي يكون الإتيان بالمأمور به واسطة في الثبوت للاجزاء، و إن كان المراد منه في غير المقام الاقتضاء بنحو الكشف و الدلالة مثل قولك: الأمر يقتضي الوجوب أي أنّه كاشف عنه و دالّ عليه فيكون اللفظ واسطة في الإثبات، و وجه العدول عن ذاك المعنى هو: إنّ الإثبات و الكشف من شئون الألفاظ لا العمل و الامتثال.

(2) حاصل الإشكال هو: إنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري مثل قوله (عليه السلام): «إذا شككت فابن على الأكثر» (1*) أو بالأمر الاضطراري مثل قوله تعالى: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» (2*) يكون علّة لسقوط أمرهما و كاشفا لسقوط أمر الوضوء أو الغسل، أي يبحث هنا عن أنّ أمر فتيمّموا يكون دالا و كاشفا عن سقوط أمر فاغسلوا وجوهكم أم لا؟ فرجع البحث الى الدلالة و


(1*) الوسائل الشيعة: ج 5 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(2*) النساء: 43.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست