اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 321
الفصل الثالث: الإتيان بالمأمور به (1) على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة، و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام ينبغي تقديم امور أحدها: (2) الظاهر إنّ (3) المراد من: وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا مثل: أن يؤتى به بقصد التقرّب في العبادة لا خصوص (4) الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا، فإنّه (5) عليه يكون: على وجهه قيدا توضيحيا، و هو بعيد مع أنّه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من أنّ قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا،
[الفصل الثالث] في بحث الإجزاء
(1) أي بالنسبة الى أمره سواء كان أمرا واقعيا أوّليا أم ثانويا أم ظاهريا و أمّا بالنسبة الى الأمر الآخر فسيأتي الكلام فيه و لهذه الجهة قيّده ب (في الجملة).
[قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام ينبغي تقديم امور]
[احدها المراد بالوجه بالعنوان]
(2) هذا الأمر لبيان المراد من الوجه المذكور في العنوان.
(3) المحتملات في الوجه ثلاثة أحدها: ما هو مختار المتن من أنّ المراد منه النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا (و عطف عقلا على شرعا) لدخول قصد الأمر و قصد الوجه الّذي يرى الماتن (رحمه اللّه) أنّ اعتبارهما في العبادة يكون عقلا و لا يمكن أن يكون شرعا.
(4) هذا هو الاحتمال الثاني و هو: أن يكون المراد من الوجه: الكيفيّة المعتبرة في المأمور به شرعا، و هذا التفسير ورد في تقريرات الشيخ الأعظم (رحمه اللّه).
(5) هذا شروع في مناقشة تفسير الشيخ (رحمه اللّه) بوجهين أحدهما: أنّه يلزم على هذا التفسير أن يكون ذكره في العنوان قيدا توضيحيّا لأنّ ذكر (المأمور به) يكون مغنيا عن ذكره، و هذا بخلاف التفسير المتقدم فإنّه يكون احترازيّا لأنّ
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 321