responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 319

بل أكثرها فلا بدّ من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب أو مطلق الطلب، و لا يبعد (1) دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق و كلّ [كان‌] ما ورد من الآيات و الروايات في مقام البعث نحو إرشادا الى ذلك كالآيات و الروايات الواردة في الحث على أصل الطاعة فيكون الأمر فيها لما يترتّب على المادة بنفسها و لو لم يكن هناك أمر بها كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية، فافهم.

تتمّة: بناء (2) على القول بالفور فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني أولا؟

كون الوقت بمقدار فعل الواجب و كثير من الواجبات الغير الموقّتة لثبوت جواز التأخير فيه، فلأجل هذه القرينة لا بدّ من رفع اليد عن ظاهر الآيتين و حملهما إمّا: على الاستحباب و إمّا على مطلق الطلب أي وجوب الفور في الواجبات الفورية و استحبابه في غيرها.

(1) هذا هو الوجه الثالث و هو: لزوم حمل الأمر فيهما على الإرشاد كما هو الحال بالنسبة الى أوامر الإطاعة و الاحتياط و ذلك لحكم العقل بحسن المسارعة الى الإطاعة، كما يستقل بحسن أصل الطاعة و ذلك لأنّ حال الفور حال الاحتياط يكون راجعا الى كيفيّة الإطاعة فكما إنّ الحاكم في الإطاعة هو العقل كذلك هو الحاكم في كيفيتها، و فيه: أنّ الفورية تختلف عن الاحتياط فإنّه لو اخذ قيدا شرعا في المأمور به يكون حاله حال سائر القيود الشرعية، إلّا أن يقال: بأنّ سبب المغفرة هو الإطاعة لا فعل المأمور به، و لعلّه لأجله أمر بالفهم فتبيّن أنّ الآيتين لا دلالة فيهما على لزوم الإتيان بالمأمور به فورا للزومه التخصيص الأكثر.

[تتمة ثمرة دلالة الصيغة على الفور]

(2) بناء على وجوب الإتيان بالواجب فورا و فرضنا أنّ المكلّف أخّر

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست