responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 317

المبحث التاسع: الحقّ أنّه (1) لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخي، نعم قضيّة إطلاقها جواز التراخي و الدليل عليه: تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما فلا بدّ في التقييد من دلالة اخرى كما ادّعي (2)

[المبحث التاسع‌] في الفور و التراخي‌

(1) اختلفوا في دلالة الصيغة على وجوب الفور و عدمه كاختلافهم في دلالتها على المرّة و التكرار، و قد عرفت أنّ المسألتين عاريتان عن الثمرة العملية؛ لأنّ الأوامر الشرعية كلّها مصحوبة بالقرائن على المرّة أو التكرار و الفور أو التراخي، فعن الشيخ (قدّس سرّه) و جماعة: دلالتها على الفور و عن السيّد (رحمه اللّه):

أنّها مشتركة بين الفور و التراخي و عن جماعة: التوقف و المشهور المنصور أنّه: لا دلالة لها على شي‌ء منهما، و وجهه: هو ما تقدّم في المسألة السابقة من أنّ الصيغة بمادّتها و هيئتها تدلّ على إنشاء مطلوبية الطبيعة كما هو المتبادر منها، فالتقييد بوجوب الفور أو جواز التراخي يحتاج الى مئونة زائدة.

(2) هذا استدلال على لزوم الفور و حاصله: أنّ بعض الآيات تدل عليه فيكون بحكم القرينة العامّة الثابتة في جميع الأوامر و هى قوله تعالى: «وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» (1*) و قوله تعالى: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ» (2*) استدلّ بهما على الفور في المعالم بتقريب: أنّ المراد من المغفرة سببها الّذي هو فعل المأمور به لأنّه فعله لا نفس المغفرة لأنّها فعل اللّه و لا معنى للتكليف بها، و الصيغة ظاهرة في الوجوب فلا بدّ من وجوبها، و الكلام في استباق الخير نفس الكلام و الآيتان على تقدير تمامية دلالتهما تدلان على ظهور الصيغة في الفور لا


(1*) سورة آل عمران آية 123.

(2*) سورة البقرة آية: 148.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست