اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 317
المبحث التاسع: الحقّ أنّه (1) لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخي، نعم قضيّة إطلاقها جواز التراخي و الدليل عليه: تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما فلا بدّ في التقييد من دلالة اخرى كما ادّعي (2)
[المبحث التاسع] في الفور و التراخي
(1) اختلفوا في دلالة الصيغة على وجوب الفور و عدمه كاختلافهم في دلالتها على المرّة و التكرار، و قد عرفت أنّ المسألتين عاريتان عن الثمرة العملية؛ لأنّ الأوامر الشرعية كلّها مصحوبة بالقرائن على المرّة أو التكرار و الفور أو التراخي، فعن الشيخ (قدّس سرّه) و جماعة: دلالتها على الفور و عن السيّد (رحمه اللّه):
أنّها مشتركة بين الفور و التراخي و عن جماعة: التوقف و المشهور المنصور أنّه: لا دلالة لها على شيء منهما، و وجهه: هو ما تقدّم في المسألة السابقة من أنّ الصيغة بمادّتها و هيئتها تدلّ على إنشاء مطلوبية الطبيعة كما هو المتبادر منها، فالتقييد بوجوب الفور أو جواز التراخي يحتاج الى مئونة زائدة.
(2) هذا استدلال على لزوم الفور و حاصله: أنّ بعض الآيات تدل عليه فيكون بحكم القرينة العامّة الثابتة في جميع الأوامر و هى قوله تعالى: «وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ»(1*) و قوله تعالى: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ»(2*) استدلّ بهما على الفور في المعالم بتقريب: أنّ المراد من المغفرة سببها الّذي هو فعل المأمور به لأنّه فعله لا نفس المغفرة لأنّها فعل اللّه و لا معنى للتكليف بها، و الصيغة ظاهرة في الوجوب فلا بدّ من وجوبها، و الكلام في استباق الخير نفس الكلام و الآيتان على تقدير تمامية دلالتهما تدلان على ظهور الصيغة في الفور لا
(1*) سورة آل عمران آية 123.
(2*) سورة البقرة آية: 148.
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 317