responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 308

المبحث الثامن: الحق أنّ صيغة الأمر مطلقا (1) لا دلالة لها على المرّة و لا التكرار فإنّ المنصرف (2) عنها ليس إلّا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها و لا بمادّتها، و الاكتفاء (3) بالمرّة فأنّما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة كما لا يخفى.

[المبحث الثامن المرة و لا التكرار]

(1) أي في فرض عدم وجود القرينة على كلّ من الأمرين، و أمّا إذا وجدت قرينة على كلّ من المرّة أو التكرار فلا بدّ من الأخذ بها، و الظاهر وجودها في جميع الأوامر الشرعية و لهذا تكون المسألة فاقدة الثمرة العملية، و كذلك المسألة الآتية (أي مسألة الفور و التراخي) كما في تقرير المحقق النائيني (رحمه اللّه). ثمّ إنّ ظاهر الصيغة الهيئة إلّا أنّ البحث هنا لا ينحصر في دلالة الهيئة بل المادّة أيضا محل الكلام كما سيأتي، و بالجملة: إنّ هيئة الصيغة لا تدل إلّا على النسبة الطلبية و إنّ المادّة لا تدل إلّا على الماهية المطلوبة و المرة و التكرار خارجان عن مفهومهما.

(2) هذا هو الوجه لما ادّعاه من عدم دلالة الصيغة على المرّة أو التكرار و هو:

إنّ الهيئة تدلّ على النسبة الإنشائية الطلبية و المادّة على الطبيعة المطلوبة فالمتبادر من المجموع هو تبادر إنشاء طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، و ممّا ذكر يعلم أنّ الأولى تبديل كلمة (المنصرف) الى (المتبادر) و إضافة كلمة (إنشاء) قبل الطلب.

(3) و قد يتوهّم بأنّه: يكفي الإتيان بالمأمور به مرّة واحدة في مقام الامتثال و هذا يكشف عن أنّ المدلول للصيغة ذلك، و إلّا لم يكن له وجه آخر، و أجاب عنه في المتن بأنّ: ذلك ليس من جهة دلالة الصيغة بل من جهة حكم العقل بالإجزاء بعد فرض انطباق الطبيعة على الفرد عقلا لا إنّه بحسب دلالة الصيغة.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست