responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 304

المبحث السادس: قضية (1) إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لكون كلّ واحد ممّا يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضييق دائرته فإذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا وجب هناك شي‌ء آخر أو لا أتى بشي‌ء آخر أو لا أتى به آخر أو لا، كما هو واضح لا يخفى.

[المبحث السادس قضية الاطلاق الصيغة]

(1) إذا شك في واجب أنّه نفسي أو غيري أو أنّه تعييني أو تخييري أو أنّه عيني أو كفائي فإطلاق الصيغة (عند تمامية مقدمات الحكمة) يقتضي الحمل على النفسية لا الغيرية و التعيينية لا التخييريّة و العينية لا الكفائية؛ لأنّ كلّا من الغيرية و التخييرية و الكفائية تحتاج الى قرينة و بيان زائد لأنّ الوجوب الغيري مختص بحال وجوب ذي المقدمة فعلا، و الواجب التخييري يحتاج الى ذكر عدل له، و الواجب الكفائي يكون مشروطا بعدم إتيان غيره به و هذه امور لا بدّ من بيانها و مع عدم البيان يستكشف عدمه، و لا بدّ من التنبيه على أمرين لدفع إشكالين عن المتن أحدهما: إنّ التعيينية و النفسية و العينية أيضا خصوصية في الواجب كالتخييرية و الغيرية و الكفائية تحتاج الى بيان زائد، فكيف يكون مقتضى الإطلاق هذه الخصوصية دون تلك؟ و الجواب: أنّ الأمر و إن كان كذلك إلّا أنّ هذه الخصوصية متلائمة مع إطلاق الوجوب بنحو من الأنحاء، و تلازمه دون تلك الخصوصية، ثانيهما: قد يقال: بوجود التهافت في كلمات الماتن (رحمه اللّه)؛ فإنّه تمسّك هنا بإطلاق الصيغة في نفي الغيرية و الكفائية و التخييرية و في بحث واجب المشروط ادّعى إمكان تقييد الهيئة خلافا للشيخ (رحمه اللّه) المنكر لإمكانه لكون الهيئة معنى حرفيا غير قابل للتقييد، و في مسألة مفهوم الشرط ذكر: عدم إمكان التمسّك بإطلاق هيئة الشرط لإثبات المفهوم و انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط؛ لأنّ الهيئة غير قابلة للإطلاق و

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست