responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 296

ثالثتها: أنّه (1) إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا فلا مجال للاستدلال بإطلاقه و لو كان مسوقا في مقام‌

و في جعل قصد المصلحة من وجوه التقرّب إشكال آخر و هو: إنّ المصالح في التكاليف الإلهية راجعة الى المكلّف فكيف يتقرّب بما هو عائد إلى العبد لا الى المولى؟ نعم قصد حسن الفعل أو كونه للّه لا محذور فيه، إلّا أنّ في كفاية قصد تلك الدواعي في العبادة كلام فقد ذهب صاحب الجواهر (رحمه اللّه) الى أنّ المعتبر في صحّة العبادة هو إتيانها بداعي امتثال الأمر و لا محيص عنه. (1*)

و خالفه جماعة منهم شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) و ذهبوا إلى كفاية قصد جهة الأمر في العبادة من دون توقّف على قصد الأمر، و تحقيقه في محلّه إلّا أنّ في كفايته إشكالا نبّه إليه المحقق النائيني (رحمه اللّه) و هو: إنّ الدّواعي تكون في مرتبة العلّة لإرادة العبد فلا يعقل تعلّق إرادة الفاعل بها، و إذا فرض عدم تعلّق إرادة الفاعل لا يعقل إرادة المولى بها؛ للملازمة بين الإرادتين فإرادة الآمر محركة لإرادة الفاعل و لا تكون إلّا فيما أمكن تعلّق إرادة الفاعل به. (2*)

[ثالثتها امتناع التمسك باطلاق الامر]

(1) هذه المقدّمة لبيان أنّه لا يمكن التمسّك بإطلاق الصيغة اللفظي لإثبات عدم اعتبار القربة المستلزم لإثبات التوصلية لعدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به شطرا و لا شرطا، و في مورد عدم إمكان التقييد لا يمكن التمسك بالإطلاق لما عرفت: من أنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة، فلا مجال للاستدلال بالإطلاق على عدم اعتبار قصد القربة.

و للمحقق الأصفهاني (رحمه اللّه) تقريب آخر لعدم صحّة التمسّك بالإطلاق و هو:


(1*) راجع الجواهر: ج 9 ص 155- 157- 161.

(2*) فوائد الاصول: ج 1 ص 152.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست