responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 286

و توهّم (1) إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر و إمكان الإتيان بها بهذا الداعي، ضرورة إمكان تصوّر الآمر لها مقيّدة و التمكن من إتيانها كذلك بعد تعلّق الأمر بها، و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحّة الأمر أنّما هو في حال الامتثال لا حال الأمر، واضح (2) الفساد ضرورة أنّه و إن كان تصوّرها كذلك بمكان من الإمكان إلّا أنّه لا يكاد يمكن الإتيان بها [بداعي أمرها لعدم الأمر بها، فإنّ الأمر حسب الفرض تعلق بها] مقيّدة بداعي الأمر و لا يكاد يدعو الأمر إلّا الى ما تعلّق به لا إلى غيره.

[توهم امكان دخل القربة فى العبادة و دفعه‌]

(1) هذا التوهّم محاولة لدفع كلا المحذورين و حاصله هو: انّ المحذورين لا زمان إن كان متعلّق الأمر هو الفعل الخارجي الصادر من المكلّف و أمّا إذا قلنا بأنّ:

المتعلّق هو الوجود التصوّري و الذهني كما هو الواقع فإنّ الفعل الخارجي لم يتعلق به الطلب إلّا من جهة انطباق الطبيعي الّذي هو المأمور به الواقعي عليه و سراية الحكم من الطبيعي الى المصداق الخارجي فلا يلزم شي‌ء من المحذورين، أمّا محذور الدور فلأنّ تصوّر الآمر الطبيعة الكليّة مقيّدة بإتيانها مع قصد الأمر مقدّمة للأمر بها لا يتوقف على الأمر خارجا و لا على فعل المأمور به خارجا كما هو واضح فلا دور. و أمّا محذور التكليف بغير المقدور فأيضا مرتفع لأنّه بعد الأمر بالصلاة المقيّدة تكون الصلاة مأمورا بها فهو متمكّن من الإتيان بها لأمرها في حين الامتثال، و القدرة المعتبرة في متعلق التكليف في صحّة الأمر أنّما هي القدرة في حين الامتثال لا حين الأمر.

(2) هذا الجواب عن المحاولة و ظاهره قبول اندفاع محذور الدور بعد فرض كون المتعلّق هو تصوّر الصلاة المقيّدة لا وجودها الخارجي، فإنّ الأمر تعلّق بالصلاة بداعي الأمر الكلي لا نفس هذا الأمر الشخصي، فما هو متقدم لحاظا

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست