responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 284

ثانيتها: (1) إنّ التقرّب المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداعي أمره كان ممّا يعتبر في الطاعة عقلا لا ممّا اخذ في نفس العبادة شرعا؛

به مجرّدا عن قصد القربة كان تعبّديا أي: بدون قصد القربة لم يتحقق الامتثال.

و في عبارة المتن مسامحة و العبارة الصحيحة هو أن يقال: الواجب التوصّلي هو: ما كان الغرض الخ، لا الوجوب فإنّ الغرض في الوجوب هو البعث و هو في القسمين على نحو واحد، فالّذي يختلف فيهما هو في غرض الواجب فالوصف (أعني: قوله: التوصّلي) هنا بحال المتعلق.

[ثانيها اعتبار قصد قربة فى الطاعة عقلا]

(1) هذه المقدّمة في بيان أنّه: هل يمكن تقييد المأمور به بقصد القربة من قبل الشارع؟ و هل يمكنه أخذ قصد الأمر في متعلّق أمره و يقول: ادفنوا موتاكم مع قصد القربة مثلا أم لا؟ سواء قلنا بأنّه جزء العبادة كما يقوله بعضهم أم أنّه شرط فيها كما عليه بعض آخر، فإن قلنا: بالإمكان يكون حاله حال سائر الأجزاء و الشرائط المأخوذة في العبادات من قبل الشارع، و الّذي في فرض الشك في اعتباره في المأمور به يتمسّك بالإطلاق لنفي الاعتبار، و إن قلنا: بعدم إمكان اعتباره في المأمور به من قبل الشارع ففي فرض الشك لا يجوز التمسّك بالإطلاق؛ لأنّه في الفرض يكون جزءا أو شرطا عقليّا يختلف عن سائر الأجزاء و الشرائط، بل لا بدّ من الرجوع الى الأصل العملي، و هذه المقدّمة من هذه الجهة تكون العمدة في المسألة.

و ليعلم: أوّلا أنّ قصد القربة الّذي هو المصحح لعبادية العبادة يمكن أن يكون على أنحاء مثل: إتيان الفعل بداعي حسنه أو محبوبيته للمولى و منه: أن يؤتى به بداعي أنّه ذا مصلحة و منه: أن يؤتي به بداعي قصد امتثال أمره، أمّا الأنحاء المتقدّمة غير النحو الأخير فلا إشكال و لا محذور في تقييد المأمور به‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست