responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 274

المبحث الثاني: في أنّ الصيغة (1) حقيقة في الوجوب أو الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه، بل أقوال لا يبعد (2) تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة و يؤيّده (3) عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال،

[المبحث الثانى‌] هل الصيغة حقيقة في الوجوب؟

(1) بعد ما تبيّن في المبحث الأوّل مدلول الصيغة و أنّه في الصحيح عبارة عن (النسبة الطلبية)، تعرّض في هذا المبحث هل إنّ المراد النسبة الطلبية الوجوبية أو الندبية أو الأعم منهما على نحو المشترك المعنوي أو المشترك اللفظي أو غيرها؟ و قد ذكروا ثمانية أقوال في المسألة، الأربعة الّتي أشار اليها في المتن على نحو ما ذكرناها و أربعة اخرى هي: الوقف، و الاشتراك اللفظي بين الوجوب و الندب و الإباحة، و الاشتراك المعنوي بين الثلاثة و الاشتراك اللفظي بين الوجوب و الندب و الإباحة و التهديد.

(2) مختار الماتن (رحمه اللّه) هو الأوّل و استدل بالتبادر فإنّ المنسبق منها الى الذهن عند الإطلاق و حيث لم توجد قرينة على شي‌ء من المعاني الأخر هو الوجوب و هو علامة الحقيقة.

(3) هذا هو الدليل الثاني و هو: إنّ العقلاء لا يقبلون عذر العبد إذا خالف الصيغة بأنّه احتمل الندب مع الاعتراف بعدم وجود قرينة على الندب من حال أو مقال، كما هو المعلوم من حالهم. و جعله مؤيّدا لأنّه إثبات للوضع بالدليل العقلي و هو أمر توقيفي لا يثبت بدليل عقلي أو شرعي، بل لا بدّ في مثله من الرجوع الى علامات الوضع المتقدّمة.

و يرد عليه ما أوردناه على مختاره في مدلول لفظ الأمر بل الإشكال هنا

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست