responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 271

و هذا غير كونها مستعملة في التهديد و غيره فلا تغفل. إيقاظ: (1) لا يخفى أنّ ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية فكما يكون الداعي الى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة يكون الداعي غيرها اخرى؛

غيره يكون مجازا، و المنشأ لهذا الوضع هو أحد امور ثلاثة هي: كثرة استعمالها في البعث الجدّي الحقيقي حتّى حصل بذلك الوضع التعيّني، أو بناء العقلاء في محاوراتهم على الحمل على ذلك إلّا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك، أو أنّه مقتضى الإطلاق المقامي حيث أنّ في مورد سائر الدواعي لا بدّ من بيان زائد كما سيأتي من أنّه لا بدّ من حمل الصيغة على الوجوب النفسي العيني التعييني عند الإطلاق.

[إيقاظ الصيغ الإنشائية كصيغة الامر]

(1) ذكر في هذا الإيقاظ: أنّ ما ذكره في مدلول الصيغة و أنّها موضوعة بمعنى واحد هو (إنشاء الطلب) و إنّ المعاني المذكورة نتيجة الدواعي المختلفة لا يختص بالصيغة، بل أنّه جار في جميع الإنشائيات، فالاستفهام موضوع لإنشاء طلب الفهم بتلك الأدوات مع اختلاف الدواعي، فإنّ الداعي قد يكون طلب الفهم الحقيقي، و قد يكون غيره من الإنكار و التوبيخ و التقرير، و كذلك الكلام بالنسبة الى التمني و الترجي و النداء و غيرها من الإنشائيات، بل الكلام كذلك بالنسبة الى الجمل الخبرية أيضا فأنّ الداعي فيها قد يكون إخبارا حقيقة و قد يكون غيره، و لا فرق في جميع ذلك بين أن يكون في كلامه تبارك و تعالى أو في كلام غيره، و لا يلزم من وقوعها في القرآن محذور.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست