responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 265

وهم و دفع: لعلّك (1) تقول: إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل لزم بناء على أن تكون عين الطلب كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم، و هو بمكان من البطلان لكنّك غفلت (2) عن أنّ اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح أنّما يكون خارجا لا مفهوما، و قد عرفت: أنّ المنشأ ليس إلّا المفهوم لا الطلب الخارجي، و لا غرو أصلا في اتحاد الإرادة و العلم عينا و خارجا بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى، لرجوع الصفات الى ذاته المقدّسة قال أمير المؤمنين (عليه السلام): و كمال توحيده الإخلاص له و كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه‌

كما عرفت فإنّ التصديق بالفائدة أمر اختياري إذ يمكن أن يصدّق ما تصوّره بعد التأمّل، و يمكن أن لا يصدّق فائدة فيعرض عنه، نعم لو حصل له الفائدة يحصل الميل اليه و كون بعض مقدمات الاختيار اختيارية كاف في اختياريته، كما سلّمه الماتن (رحمه اللّه) هنا و إن خالف ذلك في غير مكان.

[وهم و دفع‌]

(1) هذا هو الوهم و هو: إشكال على تعريفه للإرادتين من رجوعهما إلى العلم و إنّ الإرادة التشريعية هي: العلم بالصلاح و الإرادة التكوينية هي: العلم بالنظام الأكمل الأتم، و حاصله هو: إنّ الذي يمكن إنشائه هو الامور الاعتبارية مثل: الملكيّة و الزوجية و الامور الحقيقية كالقيام و القعود لا يمكن إنشائها؛ لأنّ المفروض أنّها حاصلة في الخارج فإنشاؤها يكون من التحصيل الحاصل، و لازم التعريف هو أن يكون المنشأ هو العلم و هو من الامور الحقيقية غير القابلة للإنشاء.

(2) هذا هو الدفع و هو: إنّ الّذي ينشأ بالأمر هو مفهوم الطلب، و هو ليس عين الإرادة التشريعية الّتي هي عين علمه بالصلاح، بل الّذي هو عين إرادته هو الطلب الخارجي و مواطن اتحادهما يكون الخارج، و إنّ صفاته تبارك و

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست