responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 257

أمّا الإشكال فهو: أنّه يلزم بناء على اتحاد الطلب و الإرادة في تكليف الكفّار بالإيمان بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان إمّا أن لا يكون هناك تكليف جدّي إن لم يكن هناك إرادة، حيث أنّه لا يكون حينئذ طلب حقيقي و اعتباره في الطلب الجدّي ربما يكون من البديهي، و إن كان هناك إرادة فيكف تتخلف عن المراد؟ و لا يكاد تتخلّف إذا أراد اللّه شيئا يقول له كن فيكون، و أمّا الدفع (1) فهو: أنّ استحالة التخلّف إنما تكون في الإرادة التكوينية و هو: العلم بالنظام على النحو الكامل التّام دون الإرادة التشريعية و هو: العلم بالمصلحة في فعل المكلّف، و ما لا محيص عنه في التكليف إنّما هو

«إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (1*) و إمّا أن نقول بعدم وجود تكليف جدّى متعلّق بهما كما لا يوجد طلب حقيقي يلزم حينئذ أن لا يكون مريدا للإيمان من الكافر و الطاعة من العاصي في الواقع بأن كان التكليف بهما صوريا في حقّهما، مع أنّه بديهي البطلان، لأنّ الطلب الحقيقي و التكليف جدّي لهما غير قابل للإنكار.

[الإشكال و دفع‌]

(1) هذا هو الجواب عن الدليل و محصّله هو: إنّ الطلب و الإرادة الحقيقيين موجودان في تكليف الكفّار بالإيمان و العصاة بالطاعة من دون أن يلزم شي‌ء من المحذورين، و توضيحه هو: إنّ للّه تبارك و تعالى إرادتان إحداهما: الإرادة التكوينيّة المتعلّقة بالامور التكوينيّة و هي: (العلم بالنظام على النحو الأتمّ و الأكمل)، و الثّانية: الإرادة التشريعية المتعلّقة بالامور التشريعية و هي: (العلم بوجود المصلحة في فعل العبد إن كان صادرا منه بالإرادة و الاختيار و من دون إلجاء و اضطرار)، فالّتي هي لازمة التكليف: هي التشريعية لا التكوينيّة، و


(1*) يس: 82.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست