responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 228

السادس: (1) الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق المشتق و جريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدإ حقيقة بلا واسطة في العروض كما في الماء الجارى بل يكفي التلبس به و لو مجازا و مع هذه الواسطة كما في الميزاب الجاري، فإسناد الجريان الى الميزاب و إن كان إسنادا الى غير ما هو له و بالمجاز إلّا أنّه في الإسناد لا في الكلمة، فالمشتق في مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي و إن كان مبدؤه مسندا الى الميزاب بالإسناد المجازي و لا منافاة بينهما أصلا كما لا يخفى،

الأمر السادس [فى عدم اعتبار قيام المبدإ بما يجرى عليه مشتق الحقيقة]

(1) هذا الأمر أيضا لأجل مناقشة الفصول فقد جاء فيه ما لفظه: (يشترط في صدق المشتق على شي‌ء حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض، ثم قال: و أنّما قلنا من دون واسطة في المقام احترازا عن القائم بواسطة فإنّه لا يصدق إلّا مجازا).

قال الماتن (رحمه اللّه): أنّه لا يعتبر في صدق المشتق على الذات أن يكون إسناد المبدأ اليه حقيقيا مثل: إسناد الجاري الى الماء، بل لو تلبس بالمبدإ مجازا يكون كافيا مثل: إسناد الجاري الى الميزاب و المتحرّك لجالس السفينة بأن يكون مع الواسطة في العروض؛ أي يكون الإسناد الى غير من هوله، فالجاري مستعمل في معناه الحقيقي و هو الذات الذي ثبت له الجري، و لا يضرّ في الصدق كون الإسناد مجازيا، و أنّما يضرّ به إذا كان من المجاز في الكلمة، و لا منافاة بين كون المشتق مستعملا في معناه الحقيقي و بين أن يكون الإسناد مجازيا.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست