اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 222
الخامس: (1) أنّه وقع الخلاف (2) بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ و ما يجرى عليه المشتق في اعتبار قيام المبدأ به في صدقه على نحو الحقيقة و قد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب و المؤلم مع قيام الضرب و الألم بالمضروب و المؤلم بالفتح،
الأمر الخامس [انحاء القيام المبدأ بالذات]
(1) هذا دفع إشكال الفصول بالنسبة الى صفات الباري جلّ و علا من جهة ثانية.
(2) على أقوال أربعة في المسألة أحدها: أنّه يعتبر القيام الحلولي نسب الى الأشاعرة و لهذا قالوا بأنّ صفات اللّه زائدة على الذات، ثانيها: عدم اعتبار القيام مطلقا نسب الى المعتزلة و استدلّوا بإطلاق الضارب و المولم على الفاعل مع أنّ مبدأهما لم يكن قائما بالفاعل بل يكونان قائمين بالمفعول؛ أي المضروب و المولم، و مثل إطلاق الخالق و الرازق و المتكلم على اللّه مع قيام مباديها بالغير و فيه: إنّ المراد من القيام الانتساب بأيّ نحو كان فكما إنّ المبادي في المذكورات تكون قائمة بالغير كذلك تكون قائمة بالفاعل، أي بمعنى الانتساب، ثالثها:
اعتبار القيام الأعمّ من الحلول و الصدور، و هذا هو ظاهر الفصول و لهذا التزم بثبوت القيام في الضارب و المولم و الخالق و الرازق، نعم بالنسبة الى صفات الذات التزم بالنقل و التجوّز على ما عرفت في الأمر السابق، رابعها: اعتبار القيام بمعنى التلبّس في جميع المشتقات بأنحائه على حسب هيئات المشتقات و اختلاف المواد، و هذا هو مختار الماتن (قدّس سرّه) الّذي ذكره سابقا و أعاده في التحقيق.
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 222