responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 218

الثالث: ملاك الحمل كما أشرنا اليه (1) هو الهوهوية و الاتحاد من وجه و المغايرة من وجه آخر كما يكون بين المشتقات و الذّوات، و لا يعتبر معه (2)

الأمر الثالث [ملاك الحمل‌]

(1) في الأمر المتقدّم حيث ذكر: أنّ ملاك الحمل هو الاتحاد و الهوهوية بين المحمول و المحمول عليه المستلزم لأن يكون تغاير من جهة و إمكان الاتّحاد بينهما من جهة، سواء كان الحمل أوليّا ذاتيا أو شايعا صناعيا و سواء كان الحمل المواطاة أو الاشتقاق كما هو الحال في المشتق و الذات، فإنّ ما ذكر من الملاك و هو وجود التغاير بينهما و إمكان الاتحاد بينهما متوفّر فيهما.

(2) هذا تعريض للفصول فإنّه اعتبر في صحّة الحمل مضافا الى ما ذكره اعتبار المحمول و المحمول عليه شيئا واحدا قال و هذا لفظه: (فقد تحقق ممّا قرّرنا أنّ حمل أحد المتغايرين) بالوجود على الآخر بالقياس الى طرف التغاير لا يصح إلّا بشروط ثلاثة؛ أخذ المجموع و أخذ الأجزاء لا بشرط و اعتبار الحمل بالنسبة الى المجموع من حيث المجموع، إذا تبيّن هذا عندك فنقول: أخذ العرض لا بشرط لا يصحح حمله على موضوعه ما لم يعتبر المجموع المركّب منهما شيئا واحدا و يعتبر الحمل بالقياس اليه، و لا خفاء في أنّا إذا قلنا: زيد عالم أو متحرّك لم نرد بزيد المركّب من الذات و صفة العلم أو الحركة و أنّما نريد به الذّات وحدها فيمتنع حمل العلم و الحركة عليه و إن اعتبر لا بشرط، بل التحقيق: إنّ مفاد الهيئة مفاد ذو، و لا فرق بين قولنا: ذو بياض و قولنا: ذو مال، فكما إنّ المال إن اعتبر لا بشرط لا يصح حمله على صاحبه كذلك البياض.

و أورد عليه في المتن بأمرين أحدهما: هو إنّ مجرّد الاتحاد بينهما من جهة

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست