responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 216

و مفهوم المبدأ يكون آبيا عنه، و صاحب الفصول (رحمه اللّه) (1) حيث توهّم أنّ مرادهم أنّما هو بيان التّفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطوارئ و العوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد أورد عليهم: بعدم استقامة الفرق بذلك لأجل امتناع حمل العلم و الحركة على الذات و إن اعتبر لا بشرط، و غفل (2) عن إنّ المراد ما ذكرنا كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس و الفصل و بين المادّة و الصورة فراجع‌

الماهيات فقد لوحظ بمفاد كان التامة، فلا يتحد مع الذّات و لا يمكن حمله عليه و إيجاد الاتحاد و الهوهوية بينهما فالعلم من مقولة الكيف و العالم أمر انتزاعي منتزع من ذات متّصف بالعلم و الى هذا الفرق الحقيقي يرجع ما ذكره أهل العقول من أنّ: المشتق يكون لا بشرط و المبدأ يكون بشرط لا، و حيث لوحظ المشتق لا بشرط يكون متحدا مع الذات وجودا بخلاف المبدأ فإنّه بمفهومه يكون مغايرا و مبائنا مع الذات فلا يصح الحمل عليه، و هذا هو الفرق الحقيقي بينهما.

(1) هذا إيراد من الفصول عمّا ذكر من الفرق بين المشتق و مبدئه من أنّ الأوّل: الملحوظ لا بشرط و الثاني ملحوظ بشرط لا؛ من أنّ ذلك غير مستقيم فإنّ أخذ العرض لا بشرط لا يصحّح حمله على موضوعه، فالعلم و الحركة يمتنع حملهما على الذات و إن اعتبرا لا بشرط؛ لفقد شرط الحمل و هو الاتحاد.

(2) هذا هو الجواب عن إيراد الفصول و حاصله: أنّ الأمر اشتبه عليه و توهّم إنّ البشرط اللّائية و اللّابشرطية في محلّ الكلام كالبشرطاللّائية و اللّابشرطية في المطلق و المقيّد يكون من جهة العوارض و الطوارئ الخارجية، فإنّ المطلق كالرقبة لوحظت لا بشرط من الإيمان و هو من العوارض، فإنّ الرقبة مشتركة بين المؤمنة و غيرها. و هذا بخلاف المشتق و مبدئه فإنّ اللّابشرطية

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست