responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 202

بقي امور الأوّل: إنّ مفهوم المشتق (1)

[بقى امور]

الأمر الأوّل في بساطة مفهوم المشتق‌

(1) اشتهر تعريف المشتق في مثل: الكاتب (أنّه ذات أو شي‌ء له الكتابة) قال في شرح المطالع: (الإشكال الّذي استصعبه قوم من أنّه لا تشمل التعريف بالفصل وحده أو بالخاصّة وحدها فليس في تلك الصعوبة في شي‌ء، لأنّ التعريف بالمفردات يكون بالمشتقات و المشتق و إن كان في اللفظ مفردا إلّا أنّ معناه شي‌ء له النطق فيكون من حيث المعنى مركّبا)، قال المحقق الشريف في حاشيته عليه ما ملخّصه: (إنّ الشي‌ء الّذي هو جزء مفهوم المشتق إن اريد به مفهومه لزم دخول العرض العام في الفصل و تقوّم الذاتي بالعرض، لأنّ مفهوم الشي‌ء من الأعراض العامة لشموله للامور المتباينة من جميع الجهات، و إن اريد مصداقه انقلبت القضيّة الممكنة ضرورية؛ لأنّ قولنا: الإنسان كاتب قضية ممكنة و مصداق الّذي له الكتابة هو الانسان فصارت القضية هكذا: (الإنسان إنسان له الكتابة) و حمل الشي‌ء على نفسه ضروري، فعليه لا بد من الالتزام ببساطة المشتق حتّى لا يلزم شيئا من المحذورين). و المراد أنّه بسيط مفهوما لا ذاتا كمفهوم الانسان و الحجر و البقر (سيأتي في آخر الأمر بيان المراد من البساطة هنا).

و أورد المحقق النائيني (رحمه اللّه) على الشق الأول من الإشكال بأنّ: الشي‌ء مفهوما لم يكن خارجا عن الذات فلا يلزم أن يكون عرضا عاما و إلّا لزم أن يكون من عوارض الجنس، و نحن لا نتعقّل جنسا يكون الشي‌ء من عوارضه فهو جنس‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست