responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 194

و قد عرفت: (1) أنّ المتبادر هو: خصوص حال التلبّس، الثاني: عدم صحة السلب (2) في مضروب و مقتول عمّن انقضى عنه المبدأ

و فيه: (3) أنّ عدم صحته في مثلهما أنّما هو لأجل أنّه اريد بالمبدإ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال و لو مجازا،

(1) الجواب: أنّ المتبادر وجدانا هو خصوص المتلبّس كما عرفت.

[الثانى عدم صحت السلب في مضروب و مقتول عمّن انقضى عنه المبدأ]

(2) الدليل الثاني هو: عدم صحّة السّلب في اسم المفعول الّذي انقضى عنه المبدأ فتقول: زيد مضروب عمرو أو مقتوله، مع انقضاء زمان مضروبيته أو مقتوليته، و مع ذلك لا يصح سلبهما عنه.

(3) جواب الاستدلال و هو: إنّ للمضروب أو المقتول إطلاقان أحدهما:

هو أن يراد من المضروب: من وقع عليه الضّرب و من المقتول: من هو ميت بسبب القتل و الإطلاقان مجازيان، و ثانيهما: هو أن يراد من المضروب من وقع عليه حدث الضرب و من المقتول من وقع عليه حدث القتل و عليهما يكون الإطلاقان على نحو الحقيقة، فدعوى عدم صحة السّلب أو صحّة الحمل عن المنقضي صحيح على تقدير إرادة الإطلاق الأوّل إلا أنّه لا يقال: أنّه انقضى عنه المبدأ بل هو لا زال مستمر عليه، و تقدّم في المقدمة الرابعة أنّه لا فرق في محلّ الكلام بين أن يكون المعنى حقيقيا أو مجازيا، و على تقدير إرادة الإطلاق الثاني أنّ الدعوى بلحاظ حال التلبس صحيح و بلحاظ حال النطق غير صحيح لصحّة أن نقول: زيد ليس بمضروب الآن و ليس بمقتول الآن وجدانا، و أنّما يصح أن يقال: أنّه كان مضروبا و مقتولا كما يقال: إنّ عمرا ليس بضارب أو قاتل الآن و إنّما يقال: أنّه كان ضاربا و قاتلا بلا إشكال.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست