responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 182

فاعلم: أنّ الأقوال في المسألة و إن كثرت إلّا أنّها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدّمين (1) لأجل توهّم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى (2) أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال، (3) و قد مرّت الإشارة الى أنّه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، و يأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار و هو: اعتبار التلبس في الحال (4) وفاقا لمتأخري الأصحاب و الأشاعرة و خلافا لمتقدميهم و المعتزلة و يدل عليه: تبادر خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال (5).

(1) و هو الوضع لخصوص المتلبّس كما عليه الأشاعرة و الوضع للأعم من المتلبّس و المنقضي عنه المبدأ كما عليه المعتزلة و متأخري الأصحاب ذهبوا الى الأول، و هو الصحيح، و متقدّميهم ذهبوا الى الثاني. و بقيّة الأقوال فقد حدثت عند المتأخرين و هي التفاصيل في المسألة كما سيأتي التعرّض لبعضها، و قد ذكر أنّ لحدوث تلك الأقوال منشأين:

(2) هذا هو المنشأ الأوّل و هو: اختلاف المبادي من حيث الفعلية و الشأنية و الملكة على ما تقدّم، فقد صار ذلك سببا للقول ببعض التفاصيل في المسألة، و قد عرفت أنّ الاختلاف في المبادي لا يوجب الاختلاف في المسألة بعد فرض أنّ الكلام في وضع هيئة المشتق.

(3) هذا هو المنشأ الثاني للذهاب الى بعض التفاصيل و هو: اختلاف الأحوال الطارئة على المشتق ككونه محكوما عليه أو به.

(4) هذا هو المختار عندنا على ما سيظهر.

أدلة المختار

(5) هذا هو الدليل الأوّل و هو: إنّ المنسبق الى الذهن من (زيد قائم) أنّه في‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست