responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 17

أنّ موضوع علم الاصول: هو الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلّة بل و لا بما هي هي، ضرورة إنّ البحث في غير واحد من مسائله ليس من عوارضها و هو واضح لو كان المراد بالسّنة هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، كما هو المصطلح فيها (1)

[موضوع العلم الاصول‌]

ما أورده في الفصول و هو: لزوم أن يكون البحث عن حجيّة الأدلة بحثا عن وجود الموضوع بمفاد كان التّامة لا بحثا عن عوارض الموضوع بمفاد كان الناقصة، فيكون البحث عن حجيّة الخبر أو حجيّة أحد الخبرين المتعارضين أو حجية ظواهر الكتاب أو حجيّة الإجماع أو العقل من المبادي التصورية لعلم الاصول لا من مسائله، مع أنّ تلك المباحث من عمدة أبحاث العلم، و كونها مذكورا استطرادا بعيد جدّا لأنّ ضابط مسألة العلم هو أن يكون بحثا عن عوارض الموضوع على نحو الوجود النعتي و بمفاد كان الناقصة و الهليّة المركّبة، و أمّا إذا كان البحث على نحو مفاد كان التامة و الهليّة البسيطة أي البحث عن وجود الموضوع فأنّه يكون من المبادي، و لأجله عدل في الفصول عنه و أختار: إنّ الموضوع هو نفس الأدلّة الأربعة مع قطع النظر عن حجيتها؛ فيكون البحث عن حجيتها بحثا عن عوارضها بمفاد كان النّاقصة. و بهذا و إن تخلّص عن إشكال خروج تلك الأبحاث من مسائل العلم، إلّا أنّه يرد عليه أنّه: لو كان الموضوع نفس الأدلّة كما ادّعاه لما كان وجه لحصر الموضوع في الأربعة و لهذا نقول لو كان لا بدّ من تعيين موضوع للاصول فالصحيح أن يقال: أنّ الموضوع هو كلّما يستند اليه الفقيه في مقام الاستنباط.

(1) هذا الإشكال يرد على مبنى المحقق القمي و صاحب الفصول؛ و هو: إنّ (السّنة) الّتي هي إحدى الأدلّة الاربعة كما هو المصطلح عبارة عن نفس قول‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست