responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 162

قد عرفت أنّه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات إلّا أنّه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان؛ لأنّ الذات فيه و هي الزمان بنفسه ينقضي و ينصرم فكيف يمكن أن يقع النزاع في أنّ الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمّ المتلبّس به في المضي؟ و يمكن حلّ الإشكال (1) بأنّ: انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام و إلّا (2)

(1) هذا هو الجواب على الإشكال و هو: إنّ الإشكال أنّما يرد إن كانت الدعوى أنّ اسم الزمان بلحاظ مصاديق الأزمنة يكون داخلا في محلّ النزاع، فيشكل بأنّ اسم الزمان لم يكن له إلّا حالة واحدة و هو حال التلبّس و ليس له ثلاث حالات؛ حال التلبّس و حال الانقضاء و حال عدم التلبس بعد، فلا بدّ أن يكون خارجا عن محلّ النزاع و يكون بحكم الصفات الذاتية الّتي عرفت خروجها عن موضوع البحث، إذ ليس للذّات بالنسبة الى تلك الصفات ثلاث حالات إلّا أنّ الدعوى هو: دخول اسم الزمان بلحاظ مفهومه. و لا إشكال في كلّيته في نفسه و إن لم يكن له إلّا مصداق واحد في الخارج و هو المصداق التلبّسي، إلّا إنّ ذلك لا يضرّ بكلّيته و قد ذكروا في المنطق: إنّ الكلّي الذي لا يمتنع فرض صدقه على الكثيرين يصدق على ما لم يكن له فرد سواء امتنع كشريك الباري أم لم يمتنع كالعنقاء أو كان له فرد واحد امتنع غيره كمفهوم الواجب أم لم يمتنع كالشمس، فوجود مصداق واحد لا يضر بكلية مفهومه.

(2) و قد استشهد لما ذكره في الجواب بشاهدين أحدهما: أنّه وقع النزاع في أنّ لفظ الجلالة (اللّه) علم أم أنّه اسم جنس مع أنّه لا مصداق له إلّا واحد مع امتناع وجود فرد آخر معه، و فيه: أنّه علم على الأصح و القول بأنّه اسم جنس‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست