responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 147

إلّا أن يكون اللاحظ أحول العينين، فانقدح بذلك (1):

حقيقته هو: إيجاد اللفظ بداعي إخطار المعنى و أنّ حقيقته ليس إيجاد مرتبة من مراتب المعنى، فلا يصح أن يقال: لمن استعمل لفظ الجلالة أنّه أوجد مرتبة من مراتب وجود الواجب أو إذا قال: (شريك الباري) أنّه أوجد مرتبة من مراتب وجوده، و حينئذ لا مانع من الاستعمال المذكور كما لا مانع من لحاظ كل من اللفظ و المعنى لحاظا مستقلا، و لا ينافيه بساطة الذهن كما إنّ الاستعمال المذكور لا يكون غلطا و لا مجازا، نعم هو على خلاف المألوف و المتعارف في المحاورات العرفيّة و لهذا لا يحمل اللفظ على المعنيين إلّا بقرينة دالة عليه.

و ذكر المحقق الأصفهاني (رحمه اللّه) وجها آخر للامتناع و هو: أنّ الاستعمال إيجاد المعنى باللفظ بوجود تنزيلي و جعل اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى، و بما إنّ الإيجاد متحد مع الوجود حقيقة و ذاتا و إن اختلفا اعتبارا، امتنع استعمال اللفظ في معنيين؛ لاستحالة أن يكون الوجود الواحد إيجادا لكل من المعينين، (1*) و لا نعرف لهذه الدعوى معنى معقولا فضلا عن عدم الدليل عليه.

(1) المشار اليه هو حكم العقل باستحالة اجتماع اللحاظين و أنّه لا فرق في حكم العقل بين المفرد و التثنية و الجمع؛ لأنّه آب عن التخصيص، فلو لم يحكم العقل بذلك لزم الالتزام بالجواز على نحو الحقيقة مطلقا، فلا وجه للتفصيل بين المفرد و التثنية و الجمع؛ و إنّه في المفرد يكون مجازا و في التثنية و الجمع حقيقة، كما ذهب اليه صاحب المعالم (رحمه اللّه) و بعض آخر معلّلين ذلك بأنّ: المفرد موضوع للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعمله في معنيين فقد ألغى القيد و يكون من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للكلّ (القيد و المقيّد) في الجزء (في المقيّد) فهو مجاز و هذا بخالف استعماله في التثنية و الجمع فإنّه لا يلزم ذلك؛ لأنّهما غير مقيّدين بقيد


(1*) نهاية الدّراية ج 1 ص 64.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست