responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 145

الثاني عشر: إنّه اختلفوا (1) في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد و الاستقلال، بأن يراد منه كلّ واحد كما إذا لم يستعمل إلّا فيه على أقوال، (2) أظهرها: عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا، و بيانه: (3) أنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى بل جعله وجها و عنوانا له بل بوجه نفسه كأنّه الملقى، و لذا يسري اليه قبحه و حسنه كما لا يخفى.

الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى‌

(1) المقصود من البحث أنّه: إذا استعمل اللفظ الواحد في معنيين مستقلّا بأن يكون كل منهما مرادا له بالاستقلال و يكون مدلولا مطابقيا للفظ على نحو العام الاستغراقي، سواء كانا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين.

(2) قيل: بالجواز مطلقا و قيل: بالمنع مطلقا و قيل: بالتفصيل و المجوّزون على أقوال فمنهم من ذهب الى: أنّ الاستعمال غلط و منهم من قال: بأنّه مجاز و منهم من قال: أنّه حقيقة و اختار الماتن (رحمه اللّه) المنع مطلقا، فأنّ في نظره إنّ هذا الاستعمال يكون محالا.

(3) هذه مقدّمة مهّدها لإثبات دعواه و هي: إنّ حقيقة الاستعمال لم يكن عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى، كما ذهب اليه جماعة حتّى يقال: أنّه لا مانع من جعل شي‌ء واحد علامة لشيئين مستقلين أو أكثر و لا يلزم منه محذور بل حقيقته هو جعل اللفظ عنوانا للمعنى و وجها له و مرآة و حاكيا عنه، بل بوجه يكون نفسه لأنّ الوجود اللفظي مرتبة من وجود الشي‌ء كسائر وجودات الأشياء، فالمرتبة الاولى للوجود هو: الوجود العيني الخارجي ثم:

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست