responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 133

الثاني: إنّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة (1) لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شي‌ء في تأثيرها شرعا؛ و ذلك لأنّ إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزّل على أنّ المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف و لم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره حيث أنّه منهم، و لو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان عليه البيان و نصب القرينة عليه و حيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضا، و لذا يتمسّكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم الى كون ألفاظها موضوعة للصحيح.

الأمر الثاني [ثمرة عمليّة في أسماء المعاملات‌]

(1) و حاصل ما أفاده (رحمه اللّه) في هذا الأمر هو: أنّه لا ثمرة عمليّة في أسماء المعاملات، فإنّه بناء على القول بأنّها أسامي للأسباب لو شك في جزئية شي‌ء أو شرطية شي‌ء لا مانع من التمسك بإطلاق مثل: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) (1*) لنفي الجزئية أو الشرطية، و هذا على خلاف العبادات، فإنّ العبادات ماهيّات اخترعها الشارع و هي غير معروفة عند العرف، و لهذا تكون الإطلاقات بالنسبة الى العبادات مجملة إذ لم يعلم أنّ الصلاة الصحيحة عند الشارع هل أنّها بدون السورة أو معها، و لهذا لا يجوز التمسك بالإطلاق لنفي الجزئية فيها بناء على القول بالصحيح كما تقدّم، و هذا بخلاف المعاملات فإنّها امور عرفيّة عقلائية أمضاها الشارع فليس فيها إجمال إذ لم يخترعها الشارع حتّى لا يكون معلومة عند العرف. غايته: أنّه زاد قيودا لا ترتبط بالمفهوم، فإن كان الإطلاق‌


(1*) البقرة: 275.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست