responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 129

نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان. بقي امور الأوّل: إنّ أسامي المعاملات إن كانت (1) موضوعة للمسبّبات‌

بملاحظة تعلّق النذر بتركها و الصلاة الصحيحة بهذا المعنى مقدورة للناذر فعلا و تركا من دون أن يلزم محال؛ إذ لا يلزم من فرض وجوده عدمه لأنّ الفساد أثر و معلول للنذر و لا يعقل أن يؤثّر في النذر، إذ يلزم حينئذ تأثير ما هو متأخّر في المتقدم. نعم لو كان مراد الناذر ترك الصلاة الصحيحة الفعلية في نفسها و من حيث النذر كان النذر باطلا لعدم القدرة على متعلقه، و للماتن تعليق في المقام و هذا نصّه: (أي و لو مع النذر و لكن، صحته كذلك مشكل لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة فتأمل جيّدا).

و يمكن المناقشة في كلا الوجهين أمّا الأوّل: فإنّ المدّعى هو استعماله في الأعمّ بلا عناية و كان عليه أن يثبت وجود العناية فيه، و أمّا الثاني: فإنّ الصحيح اللّولائي معناه الأعم لأنّه سلّم إطلاق الصلاة مع كونها منذورة الترك و فاسدة، و هذا هو القول بالأعم.

فتبيّن أنّ الصحيح هو: وضع أسماء العبادات للأعم.

الأمر الأول- أسامي المعاملات‌

(1) وقع البحث في أنّ ألفاظ المعاملات عقودا كانت أو إيقاعا هل أنّها أسماء للأسباب الصادرة من المنشي أي إنشاء الإيجاب أو القبول أو الإيقاع أم أنّها أسماء للمسبّبات و الآثار المترتبة على تلك الألفاظ؟ أمّا على الثاني فلا إشكال في عدم وجود مجال للبحث في أنّها موضوعة للصحيح أو للأعم؛ لأنّ بحث الصحيح و الأعم أنّما يجري في المركّبات حتّى يمكن اتّصافها بالصحيح تارة و

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست