responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 76

الوجوب فان لم يوجب ذلك ظهور الجملة في الوجوب فلا اقل من صحة الاكتفاء به بيانا لارادة الوجوب.

ص 106/ 72: إذا سلم ... الخ، اي لو سلمنا عدم وضع الصيغة للوجوب هل هي منصرفة إليه؟ قيل: نعم لغلبة الاستعمال فان الوجوب و ان فرض قلته من الندب الّا ان كونه اهم يوجب كثرة ذكر صيغته ابتداء أو جوابا عن السؤال أو لكثرة وجوده عن الندب أو لأكمليّته فانّه طلب شديد و الكل ممنوع فان المندوب ليس باقل من الواجب لا بوجوده و لا بصيغته و شدة الوجود ليس منشأ الظهور و انما منشؤه انس اللفظ بالمعنى الحاصل بكثرة الاستعمال.

ص 106/ 72: نعم فيما كان ... الخ، حاصله انّه يمكن استفادة الوجوب من الصيغة بمقدمات الحكمة و ذلك لان الوجوب طلب اكيد فهو محض الطلب جنسا و فصلا و الندب طلب ضعيف فهو طلب جنسا لا فصلا فالصيغة الدالة على الجامع (طلب) تناسب الوجوب دون الندب فالمتكلم في مقام بيان تمام المراد كما هو ظاهر حاله إذا لم ينصب قرينة الندب و ليس في البين متيقن كان ارادة الندب منافيا لكونه في مقام البيان بخلاف ارادة الوجوب فانّه كفى بيانا له ذكر الصيغة الدالة على الجامع لتناسبه مع الوجوب الذي هو محض الطلب و فيه ان التناسب المذكور بعيد عن فهم العرف و لذا يعدون الوجوب و الندب فردين من الطلب.

بحث التوصلي و التعبدي‌

ص 107/ 72: الوجوب التوصلي ... الخ، الواجب قد يشرع ليتقرب به الى اللّه تعالى و يسمى بالتعبدي فلا يحصل الغرض منه و لا يسقط طلبه الّا باتيانه متقربا و قد يشرع ليوجد في الخارج فيحصل الغرض منه و يسقط

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست