responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 287

صنف خاص و حينئذ نقول المتكلم الحكيم في مقام البيان لم ينصب قرينة لتعيين الصنف و ليس شي‌ء من الاصناف متيقنا في مقام التخاطب ثم نقول ان الغيري يحتاج الى قيد وجودي (وجوب شي‌ء لوجوب غيره) بخلاف النفسي فانه صرف الوجوب و بناء العرف على نصب القرينة عند ارادة الغيري و على الاكتفاء بذكر الجامع عند ارادة النفسي إذ ارادة غيره بلا بيان نقض لغرضه اعني البيان.

ص 397/ 252: قد تقتضي ... الخ، فان الحكيم إذا قال في مقام البيان اعتق رقبة و لم يأت بقيد و ليس متيقن خطابي ينضم اليه القطع بعدم ارادة الاستغراق و ان ارادة المقيد بلا بيان القيد نقض لغرضه اعني البيان فينكشف ارادة الاطلاق و إذا قال أحل اللّه البيع ينضم الى مقدمات الحكمة ان ارادة الاستغراق هنا ممكن و ارادة احد الافراد لا يناسب جعل السببية إذ لازمه انتفاء السببية بمجرد صدور البيع مرة واحدة فينكشف ارادة الاستغراق لان ارادة غيره بلا بيان نقض للغرض.

فصل في المجمل و المبين‌

ص 397/ 252: ... الخ، المبين ماله ظهور في معنى بالوضع أو القرينة اريد منه ذلك أو لم يرد و المطلق من قبيل المبيّن لظهوره في الماهية بما هي و ان ورد في مقام الاهمال أو الاجمال من حيث اعتبار القيد و عدمه ثم الظهور قالبية اللفظ للمعنى و كون وجوده وجوده لا مجرد تصوره فقوله رأيت اسدا يرمي قالب في الرجل الشجاع و ان تصور بسماعه الحيوان المفترس و لا تصديقه إذ ربما يتحقق الظهور بلا تحقق التصديق لعدم احراز ارادة المتكلم ففي مثل ما اذا علم المراد من العين بدليل منفصل لا ظهور و لا تصديق إذ المراد منه ما حصل من التخاطب.

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست