responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 286

ص 393/ 251: ثم ان الظاهر ... الخ، المطلق و المقيد المنفيان المتحدان في الحكم (لا تعتق رقبة- لا تعتق رقبة كافرة) ان احرز بقرينة حال أو مقال أو بوحدة السبب اتحاد الطلب فيتنافيان من هذه الجهة و المشهور حمل المطلق على المقيد كالمثبتين و ان احرز أو احتمل تعدد الطلب فيتنافيان ايضا من جهة ان حرمة جميع افراد عتق الرقبة و حرمة جميع افراد عتق الكافرة يستلزم اجتماع الحرمتين في عتق الكافرة فائضا يحمل المطلق على المقيد بخلاف المثبتين فانه يمكن وجوب عتق احد افراد مطلق الرقبة و وجوب عتق احد افراد المؤمنة و ان امكن امتثالهما بواحد.

ص 395/ 251: الحكم الوضعي ... الخ، إذا ورد مطلق و مقيد في الحكم الوضعي فان اختلفا في الاثبات و النفي (أحل اللّه البيع- لا يجوز البيع الربوي- لا يجوز المسابقة- يجوز المسابقة بالرماية) تنافيا فيحمل المطلق على المقيد و ان كانا مثبتين (أحل اللّه البيع- أحل اللّه البيع بالعربي) أو منفيين (لا يجوز المسابقة- لا يجوز المسابقة بغير الرماية) فان احرز ان المراد وجود السببية أو عدمها في احدهما تنافيا ايضا لان ظهور القيد في الاحتراز اقوى من ظهور المطلق في الاطلاق و ان امكن جمعهما بان القيد ورد مورد الغالب أو مورد السؤال أو مورد الحاجة و ان احرز أو احتمل ارادة وجود السببية أو عدمها في كليهما تنافيا ايضا لان سببية كل بيع و سببية كل بيع عرفي يستلزم اجتماع السببيتين في العربي و حرمة جميع افراد المسابقة و حرمة جميع افراد المسابقة بغير الرمي يستلزم اجتماع الحرمتين في الثاني فيحمل المطلق على المقيد.

ص 395/ 252: تقتضي ... الخ، فان الصيغة و ان وضعت لمطلق الوجوب المشترك بين اصنافه الّا انا نقطع بان الآمر لا يريد الجامع بما هو و لا في ضمن احد الاصناف على البدل و لا في ضمن جميعها بل في ضمن‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست