responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 273

ليس بمعناه الحقيقي أي ظهور الشي‌ء الخفي فانه انما يعقل في غيره تعالى و أما فيه تعالى فالمعقول هو الابداء اي اظهار الشي‌ء الخفي فنسب البداء اليه تعالى لشباهة الابداء منه تعالى للبداء من غيره تعالى.

ص 375/ 240: ثم لا يخفى ... الخ، ثمرة النسخ و التخصيص منها ما اشير اليه سابقا من ان الخاص الوارد بعد العام ان كان مخصصا خرج عن حكم العام من الاول و ان كان ناسخا خرج عن حكمه من حين النسخ و الوارد قبل العام ان كان مخصصا لا يدخل في حكم العام ابدا و ان كان منسوخا دخل فيه بعد النسخ و منها ان تخصيص الكتاب بالخبر جائز و نسخه به ممنوع و منها ان نسخ حكم العام عموما جائز و تخصيص العام اكثرا فضلا عن الكل ممنوع و منها انه لو أمر مثلا بالصلاة بلا تعيين مكان فصلى في ملك الغير فنهى عنه فعلى النسخ أجزأت و على التخصيص يحتمل القضاء.

المقصد الخامس: في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن‌

ص 376/ 243: شايع في جنسه ... الخ، المراد بالجنس السنخ لا الجنس قبال النوع و لا اسم الجنس النحوي اذ الظاهر عدم اصطلاح جديد في لفظ المطلق بل هو بمعناه اللغوي (مرسل) فيطلق على الاعلام ايضا بلحاظ ان زيدا له حصص بلحاظ حالاته كزيد حال المرض و زيد حال الصحة و هكذا كما ان للحيوان حصص بلحاظ انواعه و اوصافه و للانسان حصص بلحاظ اصنافه و اوصافه و للرقبة حصص بلحاظ اوصافها و للرقبة المؤمنة حصص بلحاظ سائر الاوصاف و المراد بالشيوع صلاحية الحصة للانطباق على الحصص المسانخة.

ص 376/ 243: و قد اشكل‌- بعدم الطرد أي ليس مانعا عن الاغيار لشموله بامثال من و ما و أيّ فانها تدل على شايع في جنسه مع انها من الفاظ

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست