responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 241

لا يدل على انتفاء سنخ وجوب الاكرام من غيره لان اثبات الشي‌ء لا ينفي غيره و توهم لزوم اللغوية مندفع ببديهة اشتمال كل خبر و انشاء على الفائدة.

ص 330/ 212: و لا للعدد ... الخ، إذا قال مثلا يجب في الركوع التسبيح ثلاثا لا يدل بالمفهوم على انتفاء سنخ الحكم عن غير الثلاثة و اما انتفاء شخص الحكم بانتفاء الثلاثة فهو بحكم المنطوق و تفصيله ان الثلاثة تارة تلاحظ لا بشرط بالنسبة الى الاقل و الاكثر فيكفي الاقل و الاكثر و اخرى تلاحظ بشرط لا فلا يكفي الاقل و لا الاكثر و ثالثة تلاحظ لا بشرط بالنسبة الى الاقل و بشرط لا بالنسبة الى الاكثر فيكفي الاقل لا الاكثر و رابعة بالعكس فبالعكس هذا بحسب الثبوت و اما بحسب الاثبات فظاهر الدليل اخذ العدد بشرط لا بالنسبة الى الطرفين فلا يكفيان بحكم المنطوق لانهما غير ما اخذ في الدليل نعم له ظهور ثانوي في اخذه لا بشرط بالنسبة الى الاكثر فيكفي بل يزيد فضله ما لم تقم قرينة على طبق الظهور الاولى.

المقصد الرابع: في العامّ و الخاص‌

ص 331/ 215: النقض ... الخ، في الفصول قيل العام لفظ مستغرق لما يصلح له قال و ينتقض عكسه بالمشترك لانه إذا اريد بالعين الجارية و قيل كل عين كذا فهو عام اصطلاحا مع خروجه عن الحد لعدم شموله لجميع ما يصلح له من معانيه المختلفة و بالجمع المعرف لان العلماء لشموله لكل فرد عام اصطلاحا مع خروجه عن الحد لعدم شموله لما يصلح له اعني جماعات العالم نعم لو قيل بان معناه كل جماعة من العالم أو انه هجر عن معناه الجمعي الى الافرادي فلا نقض به و ينتقض طرده بالمشترك بناء على جواز استعماله في الاكثر فانه إذا اريد بالعين جميع معانيه فقد استغرق ما يصلح له‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست