responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 202

دلالة النهي على الفساد

ص 283/ 180: الثاني انه ... الخ، اقول بحسب الامكان يمكن كون النزاع في المسألة في مقام الثبوت بان يقال هل المبغوضية يستلزم الفساد عقلا ام لا و يمكن كونه في مقام الاثبات بان يقال هل النهي يدل على الفساد ام لا و بحسب الوقوع اختار التقريرات الأول بلحاظ ان محل الكلام استلزام الحرمة الفساد عقلا بنحو من اللزوم و ان لم تكن الحرمة مستفادة من اللفظ و اختار الماتن (ره) الثاني بلحاظ ان محل الكلام دلالة النهي على الفساد باللزوم البين العقلي أو العرفي و بلحاظ قول بعضهم بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع انكاره الملازمة عقلا بينه اي الفساد و بين الحرمة التي هي مفاده اي النهي قوله فيها الجار متعلق بالانكار.

ص 283/ 180: و لا ينافي ذلك‌- اي عد المسألة لفظية لاجل القول المذكور في المعاملات مع ما يقال في العبادات من انه ان ثبتت الملازمة عقلا بين حرمة العبادة و فسادها فهي ثابتة و ان لم تكن الحرمة مستفادة من اللفظ و إلّا فلا تستفاد من اللفظ ايضا إذ بدون الملازمة عقلا كيف يدل اللفظ بالالتزام على الفساد، وجه عدم المنافاة انه يمكن انتفاء الملازمة عقلا و وجودها لفظا عرفا و بالجملة البحث في دلالة اللفظ بالالتزام الاعم من اللزوم عقلا أو عرفا.

ص 283/ 180: فلا تقاس هذه المسألة- على مسئلة الاجتماع التي هي عقلية محضة و لا يخفى انه يمكن عقدها ايضا لفظية بان يقال في مادة الاجتماع هل الامر يفيد طرد النهي و النهي يفيد طرد الامر ام لا.

ص 284/ 181: يعم التنزيهي ... الخ، فان النهي و لو كراهة لا ينفك عن الحزازة المنافية للتقرب.

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست