responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 167

العبادة طبيعة واحدة لا يوجب تمايز المسائل ما لم تتمايز بجهة البحث و مع تمايزها بجهة البحث لا حاجة الى تمايز الموضوعات أ لا ترى انه.

ص 236/ 151: لا بد من عقد ... الخ، قد يكون في الموضوع الواحد جهات عديدة للبحث مثلا الامر و النهي المتعلقان بعنوانين بينهما عموم من وجه (صل- لا تغصب) موضوع واحد و قد مر انه يبحث عنه تارة بفرضهما متعارضين و اخرى بفرضهما من اجتماع الامر و النهي و ثالثة بفرضهما من النهي في العبادة فينعقد لموضوع واحد مسائل عديدة.

ص 236/ 151: و عقد مسئلة ... الخ، قد يكون موضوعات عديدة مشتركة في جهة البحث فيعقد لمجموعها مسئلة واحدة كما فيما نحن فيه فان صور النهي عن العبادة و صور اجتماع الامر و النهي بناء على امتناع الاجماع و تقديم جانب النهي موضوعات عديدة مشتركة في جهة البحث عن دلالة النهي على الفساد كما مر فينعقد لمجموعها مسئلة واحدة.

ص 236/ 151: و من هنا- اى من ان ملاك تعدد المسألة تعدد جهة البحث انقدح ايضا فساد الفرق بان جواز الاجماع عقلي و دلالة النهي على الفساد لفظي اي كما انقدح فساد الفرق بما في القوانين و الفصول من الاختلاف في الموضوع فمجرد هذا الفرق لو لا تعدد جهة البحث لا يوجب جعلهما مسألتين بل يجعل الكل مسئلة واحدة و يقال يجوز الاجتماع عقلا و يدل النهي على الفساد لفظا و لا يخفى ان هذا لو كان المختار في الأول الجواز و في الثاني الدلالة فهو في الحقيقة اختيار في المسألتين لا تفصيل في مسئلة واحدة هذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ.

ص 236/ 152: الثالث ... الخ، هذه المسألة اصولية إذ يقع نتيجتها في طريق الاستنباط و يقال مادة الاجتماع مصداق للصلاة و الغصب و الاجماع‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست