responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 161

عقلي واقعي و ان كان لغرضين فيهما و التخيير شرعي فهما واجبان بنحو من الوجوب.

ص 228/ 143: فصل ... الخ، اذا امر عبيده بفعل لغرض يحصل بفعل احدهم فالوجوب كفائي امكن صدوره من الاكثر دفعة كصلاتهم للميت أو تدريجا كاعطائهم هذه الدراهم للفقير بالتعاقب ام لا كاعطاء درهم للفقير و ظاهر الامر وجوبه لكل منهم بنحو من الوجوب و هو انه لا يجب امتثاله إذا امتثله الغير و مع ترك الكل يحتمل استحقاق كل عقابا لمخالفته تكليفه و يحتمل اشتراك الكل في عقاب لفوت غرض واحد و ان كثر الآتي يحتمل لكل ثوابا و يحتمل اشتراكهم في ثواب و يستند الغرض الى فعل المجموع إذ الواحد انما يصدر من الواحد و يحتمل وجوبه على الكل عينا و سقوطه بفعل البعض و فيه ان الوجوبات تابع للغرض و سائر الاحتمالات مر في الوجوب التخييري.

فائدة:

لو امر عشرة برفع حجر مثلا وجب على كل بوسعه فان تركه بعضهم فلم يقدر الباقون فهو المعاقب و ان أتوا به فهو معاقب.

ص 229/ 143: فصل ... الخ، قد يكون الزمان مضافا الى ظرفيته للمأمور به عقلا دخيلا في مصلحته تكوينا فيكون من قيوده و يسمى بالموقت الموسع أو المضيق و في الموسع يكون التخيير بين الافراد الطولية كالعرضية عقليا لا شرعيا مثلا الظهر الواجب بين الدلوك و الغروب لها افراد عرضية بلحاظ نقاط الارض نسبتها معها نسبة الكلي و الجزئي و المكلف مخير عقلا في اتيان ايها شاء كذلك لها افراد طولية بلحاظ قطعات الزمان نسبتها معها نسبة الكلي و الجزئي و المكلف مخير في اتيان ايها شاء عقلا لا شرعا إذ ليس الامر بالموسع في حكم الاوامر المتعددة كما توهم و لم يحرز

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست