responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 146

الازالة المتقدمة على عدم الصلاة متقدم على عدم الصلاة.

ص 208/ 131: (غائلة توقف الشي‌ء على ما يصلح ان يتوقف عليه على حالها) اي اشكال توقف الازالة على عدم الصلاة الذي يصلح ان يتوقف على الازالة باق بحاله (لاستحالة ان يكون الشي‌ء الصالح لان يكون موقوفا عليه الشي‌ء موقوفا عليه) اي لاستحالة ان يكون الازالة الصالحة لان يتوقف عليها عدم الصلاة موقوفة على عدم الصلاة (ضرورة انّه) اي الازالة (لو كان في مرتبة يصلح لان يستند) عدم الصلاة (إليه لما كاد يصح ان يستند) اي يتوقف (اليه) اي الى عدم الصلاة.

ص 208/ 131: و المنع عن صلوحه ... الخ، اي ان اراد المتفصي انّ القضية الشرطية و هي انّه لو وجد المقتضي للصلاة توقف عدمها على الازالة و ان كانت صادقة الّا ان صدق الشرطية لا يقتضي صدق طرفيها بل هما منتفيان اي لا المقتضي للصلاة موجود و لا توقف عدمها على الازالة موجود كما ان الشرطية في آية لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ ... الخ صادقة و الطرفان منتفيان فانّ مريد الازالة لا يريد الصلاة فعدمها يستند ابدا الى عدم المقتضي لها لا الى وجود الازالة فهي ليست مانعة عنها لا فعلا و لا شأنا اقول إذا لم يصلح الازالة للمنع عن الصلاة فلا تصلح الصلاة ايضا للمنع عن الازالة إذ التمانع لو كان فهو من الجانبين فلا يكون عدم الصلاة مقدمة للازالة و هو المطلوب و لا يخفي انّه بعد تسليم صدق الشرطية لا معنى لمنع الصلاحية المذكورة فالحق منع صدق الشرطية للوجوه الثلاثة المتقدمة.

ص 209/ 131: ان قلت‌ بديهي ان الضدين متمانعان و عدم المانع من جملة المقدمات فعدم الصلاة مقدمة للازالة بعنوان عدم المانع قلت تمانع الضدين انما هو بمعنى امتناع اجتماعهما في الوجود فيوجد كل منهما حال عدم الآخر لا بشرط عدم الآخر و المانع الذي يكون عدمه من جملة

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست