responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 142

احد المحذورين الّا ان الشرطية الاولى ممنوعة فانّ عدم ايجاب الشارع اتيانها لا يستلزم تجويزه تركها و لا عدم منع الشرع و العقل تركها لامكان كونها شرعا بلا حكم و عقلا ممنوع الترك.

ص 202/ 127: بين السبب ... الخ، وجه التفصيل ان مقدور المكلف هو السبب كالايقاع بان يقول مثلا انت حر في سبيل اللّه و اما المسبب اعني العتق فهو يترتب على الايقاع قهرا لا باختيار المكلف فالامر بالعتق في الحقيقة امر بالعقد و فيه انّ المسبب مقدور بواسطة القدرة على السبب لا انّه غير مقدور و هو كاف في تعلق التكليف مضافا الى انّ وجوب السبب على هذا لا يكون من باب وجوب المقدمة ليحصل التفصيل بين المقدمات بل من باب انّه نفس المأمور به.

ص 203/ 128: بين الشرط الشرعي ... الخ، وجه التفصيل انّ المقدمة الشرعية كالطهارات ليست مقدمة بالطبع كنصب السلم للصعود لتكون لا بد منها عقلا و عرفا و يبحث في ترشح الوجوب اليها بل مقدميتها انما هي بايجاب الشرع (فاغسلوا) و فيه اولا ان مقدمية الطهارة للصلاة ليست بما انها حركات خاصة بل لخصوصية فيها مناسبة للصلاة كشف عنها الشرع فهي ايضا مقدمة بالطبع و ثانيا انّ مقدميتها لها ناشئة عن تعلق الامر النفسي ثبوتا بالمقيد (صلّ متطهرا) و الامر الغيري بها (فاغسلوا) كاشف عن ذلك لا انّ مقدميتها حصلت بتعلق الامر الغيري بها و إلّا لزم الدور إذ تعلق الامر الغيري بها موقوف على سبق مقدميتها فلو توقف مقدميتها على تعلق الامر الغيري بها لدار. اقول: في عالم الثبوت يتوقف الامر بها على مقدميتها اي سبق دخلها في الملاك و في عالم الاثبات يتوقف انتزاع مقدميتها اي دخلها في الملاك على الامر بها.

ص 203/ 128: و اما مقدمة الحرام ... الخ، اقول اتيان الواجب يتوقف‌

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست