responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 127

ص 181/ 113: على تقدير تسليمها ... الخ، استدلوا على وجوب المقدمة بانّه لو لم يستلزم الامر بالصلاة وجوب الطهارة مثلا جاز تركها فيلزم احد المحذورين فان بقيت الصلاة على وجوبها لزم التكليف بالمحال لانّها بدونها محال و ان خرجت عن وجوبها لزم الخلف اي صيرورة الواجب المطلق واجبا مشروطا بالطهارة كالحج بالاستطاعة و ردّه المعالم أولا بمنع لزوم المحذورين كما سنفصله؛ و ثانيا بانّه لو سلم فانما يسلم في فرض ارادة العبد امتثال ذي المقدمة إذ حينئذ يقال لو لم تجب المقدمة لزم احد المحذورين و بالجملة وجوب المقدمة مشروط بالارادة و ان كان وجوب ذيها مطلقا فلا تبعية في البين.

ص 181/ 113: و انت خبير ... الخ، حاصله ان تمامية دليل الوجوب و ان لم يكن بهذا الوضوح الّا ان دلالته على التبعية واضحة إذ مفاده انه لو كان الفعل واجبا و لم تجب مقدمته بان كان مشروطا بارادة ذيها مثلا جاز تركها فيلزم احد المحذورين.

المقدمة الموصلة

ص 182/ 114: اما عدم اعتبار ... الخ، ذهب الشيخ (ره) الى اعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب و فيه ان شأن المقدمة ايجاد التمكن من ذيها فانّها ما يلزم من عدمه العدم و بمجرد وجودها و لو غفلة عن مقدميتها حصل التمكن فقصد التوصل ليس دخيلا في حصول التمكن حتى يكون دخيلا في اتصافها بالوجوب نعم لو كانت المقدمة عبادة كالطهارة أو اريد ثواب أشقّ الاعمال لزم قصد التوصل إذ به يصدق امتثال امرها و به يصدق الشروع في ذيها.

ص 182/ 114: فيقع الفعل ... الخ، و بالجملة قصد التوصل ليس دخيلا

اسم الکتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية المؤلف : الإعتمادي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست