responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 79

قلت: نعم لا يكون حينئذ دلالة بل يكون هناك جهالة و ضلالة يحسبها الجاهل دلالة.

و لعمرى ما أفاده العلمان من التبعية على ما بيناه واضح لا محيص عنه، و لا يكاد ينقضى تعجبى كيف رضى المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا الى ما لا ينبغى صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم فى التحقيق و التدقيق.


الثانية لم يرد شيئا أصلا. و حاصل الاشكال انه على القول بالتبعية يلزم أن لا تكون دلالة في الصورتين.

(قلت: نعم لا يكون حينئذ دلالة بل يكون هناك) في الصورتين‌ (جهالة) من السامع‌ (و ضلالة) و قد (يحسبها الجاهل دلالة).

هذا (و لعمري ما أفاده العلمان) المحقق الطوسي و الشيخ الرئيس‌ (من التبعية على ما بيناه) من تبعية الدلالة التصديقية للارادة دون التصورية (واضح لا محيص عنه) المحيص الهرب و المهرب.

(و لا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضى المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا الى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل) من تبعية الدلالة التصورية للارادة، لبديهية البطلان بالوجدان و البرهان، فان ذلك لا يتفوه به أحد (فضلا عمن هو علم في التحقيق و التدقيق) هذا كلام المصنف في توجيه كلام العلمين، و لكل واحد من هؤلاء الاعلام: النائيني، و الاصفهاني، و الرشتي، و السلطان العراقي، و المشكيني، و القمي، و غيرهم ممن استضأنا بنور حواشيهم و شروحهم في هذا الشرح في بيان كلامهما بحث مفصل، فعلى الطالب الرجوع اليها، و اللّه العالم بحقائق الامور.

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست