responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 543

الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها مأخوذا فى موضوعها فلا بد من أن يكون الحكم الواقعى بمرتبته محفوظا فيها كما لا يخفى.


مقابلا للتصويب، فانه كان‌ (الجهل بها) أي بالواقعة (بخصوصيتها) كما في الشبهة الموضوعية (أو بحكمها) كما في الشبهة الحكمية (مأخوذا في موضوعها) أى فى موضوع الامارات و الاصول‌ (فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته) الانشائية.

(محفوظا فيها) أى في موارد الامارات و الاصول‌ (كما لا يخفى) بأدنى تأمل و لا يذهب عليك أن المصنف جمع في كلامه بين الرد على المصوبة و بين عدم التلازم بين الاجزاء و التصويب، و فيه أيضا رد على شيخنا المرتضى (قدس سره)، و بالتأمل في كلامه يعرف عدم استقامة الرد، و اللّه العالم.

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست