responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 536

كما لا يخفى، إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين فى يوم واحد.

(تذنيبان) الاول: لا ينبغى توهم الاجزاء فى القطع بالامر فى صورة


في يوم واحد (كما لا يخفى) فمصلحة الظهر واقعية و مصلحة الجمعة سببية (إلّا أن يقوم دليل بالخصوص) من الخارج‌ (على عدم وجوب صلاتين) الاعم من الوجوب الواقعي و الأماري‌ (في يوم واحد) اذ لو قام دليل كذلك وقع التنافي بين وجوب الظهر بعد وجوب الجمعة، فاذا ثبت وجوب احداهما بالاصل أو الامارة ثبت عدم وجوب الاخرى، فحيث أتى بالجمعة ثم انكشف الخلاف لم تجب الظهر لا أداء و لا قضاء لان وجوب احداهما يلازم عدم وجوب الاخرى حسب الفرض.

لكن ليس في الادلة ما يفيد ذلك، اذ غاية ما يستفاد من الضرورة أو الاجماع عدم وجوب صلاتين واقعيتين في يوم واحد لا عدم الوجوب في الاعم من الواقعي و الأماري- فلاحظ.

«تذنيبان»

التذنيب جعل الشي‌ء ذنابة للشي‌ء، و عن الصحاح الذناب بالكسر عقيب كل شي‌ء و ذنابة الوادي الموضع الذي ينتهى اليه سيله، و كذا الذنابة بالضم و الذانب التابع.

التذنيب‌ (الاول) في الامر التخيلي‌

(لا ينبغي توهم الاجزاء في) ما لو فعل بسبب‌ (القطع بالامر) فانّه لا يجزى‌ (في صورة) كشف‌

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست