responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 523

(المقام الثانى) فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى و عدمه‌


فريضة فاقضها كما فاتتك».

و لا يذهب عليك عدم تمامية هذا الكلام، اذ ليس المراد من الحديث فوت الفريضة الفعلية فقط، فان النائم مثلا ليس عليه فريضة فعلية مع انهم يتمسكون لوجوب القضاء عليه بهذا الحديث و كذا غيره من ذوي الاعذار- فراجع.

[المقام الثاني: في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى‌] عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا

(المقام الثاني) من الموضع الثاني‌ (في) بيان‌ (اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى) عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا- بعد كشف الواقع- في الوقت اعادة و في خارجه قضاء (و عدمه) فيجب الاعادة و القضاء بعد الانكشاف.

و قبل الشروع في الكلام لا بد من بيان اقسام الحكم، فنقول: الحكم على ثلاثة أقسام:

«الاول» الحكم الواقعي و ينقسم الى أفراد طولية كالحكم الواقعي الاختياري و الحكم الواقعي الاضطراري، فوجوب الصلاة مع الطهارة للشخص المختار حكم واقعي أوليّ و وجوبها مع التيمم للمضطر حكم واقعي ثانوي، و هذا القسم من الاحكام لا يجوز للمكلف اخراج نفسه من الاولى الى الثانوي، و لهذا سمي طوليا.

و الى أفراد عرضية كالحكم للحاضر و المسافر و الغني و الفقير، فوجوب التمام على الحاضر و الخمس على الغنى حكم لموضوع و وجوب القصر على المسافر و عدم وجوب الخمس على الفقير حكم لموضوع آخر، و هذا القسم من الاحكام يجوز للمكلف اخراج نفسه من أحدهما الى الآخر، و لهذا سمي عرضيا.

«الثاني» الحكم الظاهري و له اطلاقان: الاول ما كان للجهل مدخل فيه‌

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست