responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 513

فى الوقت اعادة و فى خارجه قضاء أو لا يجزى؟ تحقيق الكلام فيه يستدعى التكلم فيه تارة فى بيان ما يمكن أن يقع عليه الامر الاضطرارى من الانحاء و بيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء و عدمه، و أخرى فى تعيين ما وقع عليه.

فاعلم انه يمكن أن يكون التكليف الاضطرارى فى حال الاضطرار كالتكليف الاختيارى فى حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة و كافيا فيما هو المهم و الغرض.


سواء كان رفع الاضطرار (في الوقت) فلا تجب الصلاة (اعادة) أ (و في خارجه) فلا تجب‌ (قضاء أو لا يجزي) الفعل الاضطراري عن الاختياري، و (تحقيق الكلام فيه) أى في هذا المقام‌ (يستدعي التكلم فيه تارة في) مقام الثبوت أى‌ (بيان ما يمكن أن يقع عليه الامر الاضطراري من الانحاء) و الوجوه من الوفاء بتمام المصلحة أو بعضها و هكذا (و بيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء و عدمه) بيان ما (و) التكلم تارة (اخرى في) مقام الاثبات أى‌ (تعيين ما وقع عليه) الامر الاضطراري من الانحاء في الشريعة المقدسة.

اذا عرفت ذلك‌ (فاعلم انه يمكن) في مقام الثبوت‌ (ان يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار) على خمسة وجوه:

الاول: أن يكون‌ (كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة) من غير نقص شي‌ء (و كافيا فيما هو المهم) للمولى‌ (و) ما هو (الغرض) له و انما لم يجب من أول الامر تخييرا لعدم وفائه في حال الاختيار بتمام المصلحة.

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست