responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 508

فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا. اذا عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعى البحث و الكلام فى موضعين:

(الاول) ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى بل بالامر الاضطرارى أو الظاهرى أيضا يجزى عن التعبد به ثانيا،


قال في التقريرات: و أما الفرق بين هذه المسألة و بين مسألة تبعية القضاء للاداء فلا يكاد يخفى، اذ من المعلوم أن المراد بالقضاء في المقام هو الاتيان بالفعل ثانيا- سواء كان في الوقت أو في خارجه- بعد الاتيان به أولا في الوقت، و المراد منه في تلك المسألة هو الاتيان بالفعل الفائت في الوقت، فما أبعد احدى المسألتين من الاخرى- انتهى.

و بهذا كله ظهر افتراق المباحث الثلاثة (فلا علقة بين المسألة) الاجزائية (و) بين‌ (المسألتين) مسألة المرة و التكرار و مسألة التبعية (أصلا) و تبين أن النسبة عموم من وجه اختيارا [1].

[البحث و الكلام في موضعين‌]

(اذا عرفت هذه الامور) الاربعة (فتحقيق المقام) في الاجزاء و عدمه‌ (يستدعي البحث و الكلام في موضعين):

الموضع [ (الاول)] في بيان كفاية كل ما أتى به عن أمر نفسه‌

الموضع‌ (الاول) في بيان كفاية كل ما أتى به عن أمر نفسه، و بذلك يسقط الغرض و بسقوط الغرض لا مجال للتعبد ثانيا، فنقول: (ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي بل بالامر الاضطراري أو الظاهري ايضا) كالامر الواقعي‌ (يجزي عن التعبد به ثانيا) و حيث لا تعبد فلا يجب الاتيان به ثانيا، لان الامر الاول ساقط حسب الفرض، و الامر الثاني غير متحقق فلا يلزم الفعل ثانيا. هذا كله بالنسبة الى‌


[1] اى من حيث صحة اختيار كل شخص طرفا من كل مسألة بلا تلازم اصلا.

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست