فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا. اذا عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعى البحث و الكلام فى موضعين:
(الاول) ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى بل بالامر الاضطرارى أو الظاهرى أيضا يجزى عن التعبد به ثانيا،
قال في التقريرات: و أما الفرق بين هذه المسألة و بين مسألة تبعية القضاء للاداء فلا يكاد يخفى، اذ من المعلوم أن المراد بالقضاء في المقام هو الاتيان بالفعل ثانيا- سواء كان في الوقت أو في خارجه- بعد الاتيان به أولا في الوقت، و المراد منه في تلك المسألة هو الاتيان بالفعل الفائت في الوقت، فما أبعد احدى المسألتين من الاخرى- انتهى.
و بهذا كله ظهر افتراق المباحث الثلاثة (فلا علقة بين المسألة) الاجزائية (و) بين (المسألتين) مسألة المرة و التكرار و مسألة التبعية (أصلا) و تبين أن النسبة عموم من وجه اختيارا [1].
[البحث و الكلام في موضعين]
(اذا عرفت هذه الامور) الاربعة (فتحقيق المقام) في الاجزاء و عدمه (يستدعي البحث و الكلام في موضعين):
الموضع [ (الاول)] في بيان كفاية كل ما أتى به عن أمر نفسه
الموضع (الاول) في بيان كفاية كل ما أتى به عن أمر نفسه، و بذلك يسقط الغرض و بسقوط الغرض لا مجال للتعبد ثانيا، فنقول: (ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي بل بالامر الاضطراري أو الظاهري ايضا) كالامر الواقعي (يجزي عن التعبد به ثانيا) و حيث لا تعبد فلا يجب الاتيان به ثانيا، لان الامر الاول ساقط حسب الفرض، و الامر الثاني غير متحقق فلا يلزم الفعل ثانيا. هذا كله بالنسبة الى
[1] اى من حيث صحة اختيار كل شخص طرفا من كل مسألة بلا تلازم اصلا.